تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة
طال الزمان فهل في المقام خصوصية مقتضية لذلك مع أنّ الظاهر عدم ثبوتها؟ كما يظهر بالتأمّل.
و يمكن الجواب عن هذه الخدشة مضافاً إلى أنّ دعوى كون جميع الخيارات عند المشهور مبنية على الفورية ممنوعة جدّاً بأنّه يمكن أن يكون الخيار عندهم في المقام أيضاً كذلك، و فرض الشكّ في البقاء مع اتّصاف الخيار بالفورية إنّما يتصوّر فيما إذا كان علم المستأجر بالانهدام متحقّقاً بعد الإعادة، ضرورة أنّ الفورية في مواردها إنّما هي بعد العلم بسبب الخيار لا بعد ثبوت السبب واقعاً، و إن لم يعلم به صاحب الخيار، ففي هذا الفرض يكون الشكّ في الخيار بعد العلم شكّاً في بقاء الخيار المتحقّق بالانهدام واقعاً، و على تقدير ثبوته لا يكون إلّا فوريّاً على ما هو المفروض، و لكنّ الظاهر أنّه ليس محلّ كلامهم في الشكّ في البقاء خصوص هذه الصورة، بل أعمّ منها و ممّا إذا كان العلم بالانهدام متحقّقاً قبل الإعادة، و عليه فالظاهر عدم ذهابهم إلى الفوريّة في المقام، فتدبّر جيّداً.