تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة
من المنافع و إن قلّ، قال: و إلّا بقي الخيار بغير تردّد [١].
و قال العلّامة قدس سره في القواعد: فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار [٢]، و استفاد من هذه العبارة صاحب الإيضاح [٣] و جامع المقاصد [٤] أنّ المراد من المبادرة هي المسارعة بحيث لا يفوت شيء من النفع. و قال الفاضل العميدي بالتفصيل بين ما إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار، و إلّا كان مستمرّاً [٥]. و المحكي عن الروضة أنّه قوّى بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به [٦].
قال في المفتاح: و هو خلاف صريح جامع المقاصد و المسالك و ظاهر الإيضاح، ثمّ قال: و قد يلوح القول ببقاء الخيار من السرائر [٧] و النافع [٨] و مجمع البرهان [٩]، و في الكفاية [١٠] التردّد كالشرائع، و جزم في المفاتيح [١١] بما في المسالك [١٢].
و المحكي عن الرياض أنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو اتّجه العمل
[١] مسالك الأفهام: ٥/ ٢١٩.
[٢] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٨٩.
[٣] إيضاح الفوائد: ٢/ ٢٥٤.
[٤] جامع المقاصد: ٧/ ١٤١.
[٥] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد: ٢/ ١٤.
[٦] الروضة البهية: ٤/ ٣٥٣.
[٧] السرائر: ٢/ ٤٥٧.
[٨] المختصر النافع: ٢٤٨.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٦٠ ٦١.
[١٠] كفاية الأحكام: ١٢٦.
[١١] مفاتيح الشرائع: ٣/ ١٠٢.
[١٢] مفتاح الكرامة: ٧/ ١٥٤.