أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٥ - المسألة الثانية وجوب الإتمام مع قصده الإقامة
في المستمسك [١] و المستند [٢] و المهذّب [٣] و غيرها [٤].
و يدلّ عليه أيضاً إطلاق النصوص:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ و متى ينبغي أن يتمّ؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ...» [٥].
و منها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟ قال: «لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصلاة» [٦]، و غيرها [٧].
و عنوان الرجل في السؤال في بعض النصوص لا توجب الخصوصيّة؛ لأنّه من باب التمثيل، مضافاً إلى أنّ قاعدة الاشتراك توجب إلحاق كلّ من قصد الإقامة بالرجل، و لذا لا فرق بين الرجل و المرأة، و كذا الصبيّ، فإطلاقها يشمل الصبيّ بالتقريب المتقدّم في المسألة الاولى.
و الحاصل: أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة عدم الفرق في تحقّقها بين من وجبت عليه الصلاة و من لم تجب عليه كغير البالغ، فإنّ هذه الأدلّة بمثابة التخصيص في أدلّة التقصير، و إنّ المقيم خارج عن موضوع دليل القصر بحيث
[١] مستمسك العروة الوثقى ٨: ١٢٨.
[٢] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ٢٠: ٢٨٩.
[٣] مهذّب الأحكام ٩: ٢٥٧- ٢٥٨.
[٤] مدارك العروة ١٩: ٢٦٧.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٥٢٤ و ٥٢٦، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٥٢٤- ٥٢٥ و ٥٢٧، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، ح ١ و ٤ و ١٣.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٥٢٤- ٥٢٥ و ٥٢٧، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، ح ١ و ٤ و ١٣.