أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٨ - الصلاة على الطفل الميت عند مذاهب أهل السنة
يصلّى عليه. كما في المغني [١] و غيره [٢]. و قال سعيد بن جبير: إنّه لا يصلّى عليه حتّى يبلغ» [٣].
و استدلّوا بما رواه جابر عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الطفل لا يصلّى عليه و لا يرث و لا يورّث حتّى يستهل» [٤].
و روى ابن ماجة في سننه أيضاً عن جابر بن عبد اللَّه، أنّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إذا استهلّ الصبيّ صلّى عليه و ورث» [٥].
قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله مرفوعاً، و روى أشعث بن سوار و غير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً ... و كان هذا- أي الموقوف- أصحّ من الحديث المرفوع» [٦].
و قال في المجموع: «إسناده ضعيف» [٧].
و أمّا لو استهلّ بعد خروج بعضه، ثمّ مات قبل تمام انفصاله، فإن كان خرج أكثره فإنّه يصلّى عليه عند الحنفيّة [٨]، و يصلّى عليه أيضاً عند الشافعيّة
[١] المغني ٢: ٣٩٧، الشرح الكبير ٢: ٣٣٧.
[٢] بدائع الصنائع ٢: ٢٨، ردّ المحتار ٢: ٢٢٧، حاشية الخرشي ٢: ٣١٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٧، عقد الجواهر الثمينة ١: ٢٦٢، بلغة السالك ١: ٣٥٥، المهذّب ١: ١٣٤، العزيز ٢: ٤١٩.
[٣] البيان في مذهب الشافعي ٣: ٧٧.
[٤] سنن الترمذي ٣: ٣٥٠، كتاب الجنائز، الباب ٤٣، ح ١٠٣٣.
[٥] سنن ابن ماجة ٢: ٢٣٥ كتاب الجنائز، الباب ٢٦، ح ١٥٠٨.
[٦] سنن الترمذي ٣: ٣٥١، ذيل ح ١٠٣٣.
[٧] المجموع شرح المهذّب ٥: ٢١٠.
[٨] البحر الرائق ٢: ٣٣٠، ردّ المحتار ٢: ٢٢٧، أحكام الصغار: ٢٤.