أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٢ - تمهيد
فقال الشيخان في المقنعة [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣] بنجاسته، و كذا الصدوق في الفقيه [٤]، و اختاره ابن الجنيد [٥] و القاضي [٦] و المحدّث البحراني [٧] و كاشف الغطاء [٨]، و نسبه في الرياض [٩] إلى الأشهر بين المتقدّمين تارةً، و إلى الشهرة العظيمة اخرى. و نسبه في الغنية [١٠] و المراسم [١١] إلى أصحابنا، و في الخلاف [١٢]: الإجماع عليه، بل عن الأمالي [١٣]: أنّ من دين الإماميّة الإقرار به.
و قال في العروة: «الحادي عشر- أي من النجاسات-:
عرق الجنب من الحرام، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ... بل الأقوى ذلك في وطء الحائض، و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن» [١٤].
[١] المقنعة: ٧١.
[٢] النهاية: ٥٣.
[٣] المبسوط ١: ٣٨ و ٩١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٠، ذيل ح ١٥٣.
[٥] نقله عنه في بحار الأنوار المكتبة الإسلامية ٨٠: ١١٩- ١٢٠، و في ذخيرة المعاد: ١٥٥.
[٦] المهذّب ١: ٥١.
[٧] الحدائق الناضرة ٥: ٢١٩.
[٨] كشف الغطاء ٢: ٣٥٣.
[٩] رياض المسائل ٢: ٨٨.
[١٠] غنية النزوع: ٤٥.
[١١] المراسم العلويّة: ٥٦.
[١٢] الخلاف ١: ٤٨٣، مسألة ٢٢٧.
[١٣] الأمالي للشيخ الصدوق، المجلس الثالث و التسعون: ٧٤٦.
[١٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٤٥- ١٤٦.