أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦ - الفرع الخامس في وقت غسل المربية ثوبها
و استشكل في التذكرة [١] و النهاية [٢] من اختصاص النصّ بالبول، و من الاشتراك في المشقّة.
و لا يخفى ما في جميع هذه الوجوه؛ إذ دعوى الكناية مجاز لا قرينة عليه، كما أنّ دعوى الاشتراك المذكور لا تُجدي إلّا بعد القطع بالعلّيّة و المساواة فيه، و هو واضح المنع كما في الجواهر [٣].
الفرع الخامس: في وقت غسل المربّية ثوبها
اختلف الفقهاء في وقت غسل الثوب، فقال كثير منهم: إنّه يُتخيّر في غسل ثوب المربّي أو المربّية في أيّ وقت من اليوم، و الأفضل تأخيره إلى آخر اليوم؛ رجاءً لوقوع صلاة الظهرين و العشاءين مع الطهارة، و لا أقلّ من خفّة النجاسة [٤].
و احتمل في التذكرة أنّه يجب التأخير إلى آخر النهار؛ للإطلاق، و من أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة [٥]. و قوّاه في مهذّب الأحكام [٦].
و اختار في المستمسك وجوب تقديم الغسل على صلاة الصبح؛ لأنّ إطلاق
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٤.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٢٨٨.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٢٣٣.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٥٤، منتهى المطلب ٣: ٢٧٢، روض الجنان ١: ٤٤٧، كشف الالتباس ١: ٤٤٢، كشف اللثام ١: ٤٥١، مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢٤، غنائم الأيّام ٢: ٢٩٢، مصباح الفقيه ٨: ٢٤٥، تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٢٧٥، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢١٤.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٩٤.
[٦] مهذّب الأحكام ١: ٥٤٠.