أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - الفرع الثالث إلحاق المربي بالمربية في هذا الحكم
و احتمله المحقّق الثاني [١].
و نسبه في مصباح الفقيه إلى قول، و زاد أنّه: «لا يخلو عن وجه ... و لكنّ الاحتياط الوقوف على مورد النصّ» [٢].
و استدلّ القائلون بالإلحاق بأنّ العلّة الموجبة للعفو في المرأة المشقّة و الحرج، و هي بعينها متحقّقة في الرجل إذا كان مربّياً، فيصحّ إلحاق الرجل بالمرأة.
و يمكن أن يستدلّ أيضاً بقاعدة الاشتراك؛ لأنّ الحكم إذا ثبت للإناث فيثبت للرجال أيضاً بتلك القاعدة.
و أنكر ذلك جماعة، فقالوا: إنّه لا يتعدّى هذا الحكم من المربّية إلى المربّي، كما هو ظاهر كلام الشيخ [٣] و القاضي ابن البرّاج [٤] و المحقّق [٥] و الفاضل الآبي [٦] و العلّامة في الإرشاد [٧] و التحرير [٨] و المنتهى [٩] حيث اقتصروا بذكر المربّية و لم يتعرّضوا لذكر المربّي.
و صرّح بذلك في المدارك [١٠] و مجمع البرهان [١١] و الذخيرة [١٢]، و استظهره
[١] جامع المقاصد ١: ١٧٦.
[٢] مصباح الفقيه ٨: ٢٣٨.
[٣] النهاية: ٥٥، المبسوط ١: ٣٩.
[٤] المهذب ١: ٥٢.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٥٤، المختصر النافع: ٦٥، المعتبر ١: ٤٤٤.
[٦] كشف الرموز ١: ١١٥.
[٧] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٩.
[٨] تحرير الأحكام ١: ١٦١.
[٩] منتهى المطلب ٣: ٢٧١.
[١٠] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.
[١١] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٤٠.
[١٢] ذخيرة المعاد: ١٦٥.