أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٠٦ - آراء أهل السنة في الصورتين الأخيرتين
و به قال في التذكرة [١] و البيان [٢] و المسالك [٣] و المدارك [٤] و الجواهر [٥].
القول الثاني: ما ذهب إليه في العروة من عدم وجوب الإعادة، قال: «و لو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط، و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة» [٦].
و كذا في التعليقات عليها و في المستمسك [٧] و المستند [٨] و المهذّب [٩]، و هو الأقوى.
و الدليل على القول المختار في هذه الصورة نفس ما تقدّم دليلًا للقول المختار في الصورة الثانية.
و الجواب عن الاستدلال للقول الأوّل هو الجواب هناك، فراجع.
آراء أهل السنّة في الصورتين الأخيرتين
اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه تصحّ طهارة الصبيّ لو توضّأ أو اغتسل قبل بلوغه ثمّ بلغ، و لا يجب عليه الإعادة.
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٢.
[٢] البيان: ١١٢.
[٣] مسالك الأفهام ١: ٢٤٣.
[٤] مدارك الأحكام ٣: ٩٦.
[٥] جواهر الكلام ٧: ٢٦١.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ٢: ٢٩١، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٣٨٢، مسألة ١٧ و ذيلها.
[٧] مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٧١، و ٧: ١٠١.
[٨] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١١: ٤١٠.
[٩] مهذّب الأحكام ٥: ١٧٢- ١٧٣.