أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٢ - المسألة الاولى صلاته مع عدم قصده إقامة عشرة أيام
كما يستفاد ذلك أيضاً من كلام الكاساني في البدائع [١]، و كذا في كشّاف القناع [٢].
المطلب الثالث: صلاة الصبيّ في السفر
و فيه مسألتان:
المسألة الاولى: صلاته مع عدم قصده إقامة عشرة أيّام
لو قصد الصبيّ المسافة المعتبرة في تحقّق القصر في الصلاة و أراد التطوّع بالصلاة يقصّر، كما صرّح به بعض من تعرّض لهذه المسألة.
قال في العروة: «إذا قصد الصبيّ مسافة، ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ... و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه» [٣].
و اختاره الأعلام الذين علّقوا عليها، و كذا في المستمسك [٤] و المستند [٥] و المهذّب [٦].
و يدلّ عليه إطلاق النصوص، كصحيحة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال سألته عن التقصير، قال: فقال: «في بريدين أو بياض يوم» [٧].
[١] بدائع الصنائع ١: ٢٧٩.
[٢] كشّاف القناع ١: ٦٢١- ٦٢٢.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٤١٩، مسألة ١١، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٦٨٩.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢١- ٢٢.
[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ٢٠: ٣٩.
[٦] مهذّب الأحكام ٩: ١٤٩.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٤٩٢، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، ح ٧.