أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨ - الفرع الثاني اختصاص الحكم بالثوب فقط
لا لتخفيف البول» [١].
الفرع الثاني: اختصاص الحكم بالثوب فقط
المشهور بين الأصحاب أنّ الحكم المذكور مختصّ بالثوب، و أمّا البدن فيجب غسله مع المكنة؛ لعدم النصّ، و انتفاء المشقّة الحاصلة في الثوب الواحد [٢].
جاء في الجواهر: «و لا يتعدّى من الثوب إلى البدن جموداً على ظاهر النصّ و الفتوى، مع عدم القطع بالمساواة أو القطع بعدمها» [٣].
و علّله السيّد الخوئي قدس سره: ب «أنّ الرواية إنّما دلّت على العفو عن نجاسة القميص، و لم تدلّ على عدم مانعية نجاسة البدن في المربّية، و مقتضى إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة في النجس وجوب إزالته عن بدنها، فإلحاقه بالثوب بلا وجه» [٤].
و به قال في تفصيل الشريعة، و زاد: «أنّ المراد بالقميص في الرواية هو الثوب الذي تصلّي فيه المرأة، فلو كان لها بدل القميص ملحفة و تنجّست ببوله يكون معفوّاً عنها؛ لعدم استفادة خصوصيّة للقميص بعنوانه. نعم، لو تنجّس خمارها ببوله يشكل الحكم؛ لعدم كون الخمار مورداً للابتلاء بالنجاسة نوعاً» [٥].
[١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٤: ٣٠٨.
[٢] كفاية الأحكام ١: ٦٥، مسالك الأفهام ١: ١٢٨، الروضة البهيّة ١: ٢٠٤، ذخيرة المعاد: ١٦٥، كشف اللثام ١: ٤٥٠، الحدائق الناضرة ٥: ٣٤٨، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢٣، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٩١.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٢٣٢.
[٤] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٤٤٨.
[٥] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٨٠.