أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٩ - المطلب الثاني تبعية الصبي لأبويه في السفر
على مفارقة متبوعه» [١].
و كذا في المسالك [٢]، و به قال السادة العظام: الطباطبائي [٣] و الحكيم [٤] و الخوئي [٥] و الشيخ الفاضل اللنكراني [٦] و غيرهم [٧].
و قال في تحرير الوسيلة: «لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي و لو من جهة التبعيّة ... بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، و إلّا بقي على التمام» [٨].
و يدلّ على الحكم المذكور إطلاق النصوص، مثل: ما رواه الشيخ عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصّر؟ قال: «لا يقصّر و لا يفطر- إلى أن قال-: و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ينوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك» [٩]. و غيرها [١٠].
[١] جواهر الكلام ١٤: ٢٣١ و ٢٣٧- ٢٣٨.
[٢] مسالك الأفهام ١: ٣٤٠.
[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ٤٢٥.
[٤] مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٩.
[٥] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ٢٠: ٥٥.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٦٩٠.
[٧] مهذّب الأحكام ٩: ١٥٧، كتاب الصلاة (الحائري): ٥٩٥، مدارك العروة ١٩: ٧٢.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٥، مسألة ١٠.
[٩] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٥، ح ٦٦٢، الاستبصار ١: ٢٢٧، ح ٨٠٦، وسائل الشيعة ٥: ٥٠٣، الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر، ح ١ و ٢- ٣.
[١٠] تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٥، ح ٦٦٢، الاستبصار ١: ٢٢٧، ح ٨٠٦، وسائل الشيعة ٥: ٥٠٣، الباب ٤ من أبواب صلاة المسافر، ح ١ و ٢- ٣.