أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٨ - المطلب الثاني تبعية الصبي لأبويه في السفر
قال في الدروس: «و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع، كالزوجة و العبد» [١]. و كذا في غاية المرام [٢].
و في مجمع الفائدة: «إنّ الأصالة في السفر غير شرط، بل يكفي القصد مع باقي الشرائط و لو كان تابعاً، مثل العبد و الولد و الزوجة ... بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصر، و عدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة و زوال المانع، فلو كان من عزمهم العود متى حصل لا يقصّرون» [٣].
و كذا في الذكرى [٤] و الروض [٥].
و قال في مفتاح الكرامة: «و العبد و الولد و الزوجة و الخادم و الأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم المتبوع» [٦]. و كذا في الرياض [٧].
و في الجواهر: «الشرط الثاني: قصد المسافة و لو تبعاً نصّاً و إجماعاً بقسميه ... و لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخّص بين التابع و غيره، سواء كانت التبعيّة لوجوب الطاعة- كالزوجة و العبد و الولد- أو لا ... و ما في الدروس و غيرها من أنّه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعيّة، و إناطة مقصده بمقصد متبوعه و معرفته به، فإنّه حينئذٍ قصد المسافة بذلك، لا أنّه يكفي و إن لم يكن التابع قاصداً له، كما لو عزم
[١] الدروس الشرعيّة ١: ٢٠٩.
[٢] غاية المرام ١: ٢٢٥.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣٧٠.
[٤] ذكرى الشيعة ٤: ٣٠١.
[٥] روض الجنان ٢: ١٠٢٧.
[٦] مفتاح الكرامة ١٠: ٤٧١.
[٧] رياض المسائل ٤: ٣٤٠.