أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٣ - رأي أهل السنة في المسألة
الشيخ في التهذيب [١]، و العلّامة في المنتهى [٢].
رأي أهل السنّة في المسألة
ذهب الجمهور من الحنفيّة و الشافعيّة و الحنابلة إلى عدم اشتراط ستر الرأس للصغيرة في الصلاة.
قال ابن قدامة: «و يشترط لصحّة صلاته ما يشترط لصحّة صلاة الكبير، إلّا في السترة، فإنّ قوله صلى الله عليه و آله: «لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلّا بخمار» [٣] يدلّ على صحّتها بدون الخمار» [٤].
و كذا في الإنصاف [٥] و البحر الرائق [٦] و حاشية ردّ المحتار [٧] و المجموع [٨].
و قال المالكيّة بوجوبها، ففي الذخيرة: «المراهقة بمنزلة الكبيرة؛ لأنّ من أمر بالصلاة أمر بشروطها و فضائلها، فلو صلّت بغير قناع ... تعيد في الوقت» [٩].
و كذا في مواهب الجليل [١٠].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢١٨، ذيل ح ٨٥٨.
[٢] منتهى المطلب ٤: ٢٧٦.
[٣] سنن أبي داود ١: ٢٩٨، الباب ٨٥، ح ٦٤١، سنن ابن ماجة ١: ٣٥٧، الباب ١٣٢، ح ٦٥٥.
[٤] المغني ١: ٦٤٧.
[٥] الإنصاف ١: ٣٩٧.
[٦] البحر الرائق ١: ٤٦٦- ٤٦٧.
[٧] حاشية ردّ المحتار ١: ٤١٣.
[٨] المجموع شرح المهذّب ٣: ١٦٩.
[٩] الذخيرة ٢: ١٠٦.
[١٠] مواهب الجليل ٢: ١٨٤.