أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٩ - الفرع السادس صحة صلاة الصبية مع عدم تغطية رأسها
و دعوى أنّ المراد به مطلق الذكر في مقابل الانثى، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة و الصبيّ، لا شاهد عليها، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصيّة في ترتّب الحكم. و مع التنزّل فلا أقلّ من الاحتمال المورّث للإجمال، فتسقط أدلّة المانعيّة عن الاستدلال، فيرجع إلى البراءة عن المانعيّة بالإضافة إليه [١].
و لكنّ مع ذلك كلّه الاحتياط حسن، فلا ينبغي تركه، كما في العروة [٢] و المستمسك [٣]، و به قال أيضاً بعض أعلام العصر [٤].
الفرع السادس: صحّة صلاة الصبيّة مع عدم تغطية [٥] رأسها
لا خلاف بين الفقهاء- بل ثبت الإجماع- على أنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصبيّة تغطية رأسها.
قال الشيخ في النهاية: «و لا بأس للأمة و الصبيّة الحرّة الّتي لم تبلغ أن تصلّيا بغير قناع [٦]» [٧]. و كذا في المبسوط [٨] و إصباح الشيعة [٩].
[١] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٢: ٣٢٣.
[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٤٢، مسألة ٢٠.
[٣] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٦٠.
[٤] كتاب الصلاة للمحقّق الداماد ٢: ٣٥٨.
[٥] يقال: تغطّى به، و الغطاء: ما يجعل فوق الشيء، فيواريه و يستره، المعجم الوسيط: ٦٥٦.
[٦] القناع: ما تغطّي به المرأة رأسها، المصدر نفسه: ٧٦٣.
[٧] النهاية: ٩٨.
[٨] المبسوط ١: ٨٧- ٨٨.
[٩] إصباح الشيعة: ٦٥.