أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٥ - التفصيل في المسألة
في جامع المقاصد [١] و الرياض [٢] و الجواهر [٣].
و عبّر في المدارك بأنّه الأصحّ [٤]، و في الحدائق: «أنّ المشهور عدم الحرمة» [٥].
و في المعتبر «فالأشبه عندي الكراهية [٦]، و تبعه الشهيد في الذكرى بعد التردّد [٧]، و عبّر بعض الأعلام بأنّ الاحتياط في ترك الإلباس [٨]، و قال بعدم الحرمة أيضاً كثير من الفقهاء المعاصرين [٩].
و يدلّ عليه الأصل- أي أصالة البراءة عن الحرمة- لأنّه لا دليل على المنع كما صرّح به غير واحد ممّن طرح هذه المسألة [١٠].
التفصيل في المسألة
القول الثالث: التفصيل في المسألة: فصّل بعض الأصحاب بين الصبيّ غير المراهق و الصبيّ المراهق، فالصبيّ الّذي لا يطلق عليه اسم الرجل يجوز
[١] جامع المقاصد ٢: ٨٧.
[٢] رياض المسائل ٢: ٣٢٣.
[٣] جواهر الكلام ٨: ١٢٢.
[٤] مدارك الأحكام ٣: ١٧٧.
[٥] الحدائق الناضرة ٧: ١٠٠.
[٦] المعتبر ٢: ٩١.
[٧] ذكرى الشيعة ٣: ٤٦.
[٨] العروة الوثقى ٢: ٣٥٠، مسألة ٤٠، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٩١، تحرير الوسيلة ١: ١٤٠، مسألة ١٩، مهذّب الأحكام ٥: ٣٣٠، مسألة ٤٠، تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة ١: ٣٥٤.
[٩] راجع المصادر المتقدّمة.
[١٠] راجع المصادر المتقدّمة.