أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣ - المبحث الثاني حكم ثوب المربية للصبي
و جاء في كفاية الأحكام: «المرأة المربّية للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة» ( [١]). و كذا في المدارك ( [٢]).
و في مفتاح الكرامة: «و هذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب، لا نعرف فيه خلافاً» ( [٣]).
و في الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا، بل لا أعرف فيه خلافاً» ( [٤]).
و صرّح به أيضاً كثير من فقهاء العصر ( [٥]). جاء في تحرير الوسيلة: «ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، و الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير» ( [٦]). و كذا في تفصيل الشريعة ( [٧]).
[١] كفاية الأحكام ١: ٦٥.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.
[٣] مفتاح الكرامة ٢: ١٨٦ (ط ج).
[٤] جواهر الكلام ٦: ٢٣١.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٨٦، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٤٤٣، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢١٣، مهذّب الأحكام ١: ٥٣٩.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ١٢١.
[٧] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٧٨.