أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٥ - أدلة أولوية الإناث بتجهيز الميت
الوجه الثاني: أنّه تنتقل الولاية إلى الإناث لو كانت موجودة في تلك المرتبة.
قال في الذكرى: «لو كان الذكر صغيراً و الانثى كاملة فالأقرب أنّ الولاية لها؛ لأنّه لنقصه كالمعدوم» [١]، و نفى عنه البعد في جامع المقاصد، و قرّبه في كشف اللثام [٢].
و في مفتاح الكرامة: «إنّ المراد بالوليّ للميّت و الأولى بالميّت هو الأولى بالميراث، كما يعلم ذلك من مطاوي كلام بعضهم [٣]. و كذلك هو صريح كلمات جماعة اخرى [٤]، فيشمل ما إذا كان الأولى انثى، كما ذهب إليه بعضهم، بل في التحرير [٥]: للمرأة أن تؤمّ بمثلها» [٦].
و جاء في العروة: «إذا لم يكن في طبقةٍ ذكورٌ فالولاية للإناث» [٧].
أدلّة أولويّة الإناث بتجهيز الميّت
و استدلّ لولاية الإناث على تجهيز الميّت في صورة فقد الذكور البالغين بامور:
[١] ذكرى الشيعة ١: ٤٢٢.
[٢] كشف اللثام ٢: ٣١٩.
[٣] المبسوط ١: ١٨٣، الخلاف ١: ٧٢٠، السرائر ١: ٣٥٨.
[٤] الوسيلة: ١١٩، المعتبر ٢: ٣٤٥، شرائع الإسلام ١: ١٠٥، مختلف الشيعة ٢: ٣٠٣، نهاية الإحكام ٢: ٢٥٥، تحرير الأحكام ١: ١٢٦، الدروس الشرعيّة ١: ١١٢، جامع المقاصد ١: ٤٠٨، مسالك الأفهام ١: ٢٦٢، مدارك الأحكام ٤: ١٥٥، كفاية الأحكام ١: ١١١.
[٥] تحرير الأحكام ١: ١٢٧.
[٦] مفتاح الكرامة ٤: ١١٤- ١١٥.
[٧] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٦.