أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٥ - المطلب الثالث تبعية الصبي للسابي في الإسلام و عدمها
و البدائع [١] و عقد الجواهر الثمينة [٢] و غيرها [٣].
المطلب الثالث: تبعيّة الصبيّ للسابي في الإسلام و عدمها
إذا سبي طفل من أولاد الكفّار، فإن سبي معه أبواه أو أحدهما فإنّه يتبعهما في الكفر، و يجري عليه أحكام الكفر، و الظاهر عدم الخلاف عند فقهاء الإماميّة في ذلك، و قد صرّح بذلك كثير منهم كالشيخ [٤] و العلّامة [٥] و المحقّق [٦] و الشهيد [٧] الثانيين، و الإمام الخميني [٨] و غيرهم [٩].
قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر أنّه لا خلاف عند الأصحاب في تابعيّة أطفال الكفّار لآبائهم في أحكام الكفر من النجاسة ... فإذا اسرت مع الوالدين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة» [١٠]. و ادّعى في المستمسك الإجماع عليه [١١].
[١] البدائع الصنائع ٦: ٦٨.
[٢] عقد الجواهر الثمينة ٣: ٩٢.
[٣] مدوّنة الفقه المالكي ٤: ١٥٨، بلغة السالك ٤: ٦٥، و ما بعدها، تبيين الحقائق ٣: ٣٠٢، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤: ١٢٧، الوسيط ٤: ٣٠٩، الوجيز ١: ٤٣٢، مواهب الجليل ٨: ٣٥ و ما بعدها.
[٤] المبسوط ٢: ٢٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ٩: ١٧٠.
[٦] جامع المقاصد ٦: ١٢٢.
[٧] مسالك الأفهام ٣: ٤٦.
[٨] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤٢٣- ٤٢٤.
[٩] الجامع للشرائع: ٢٣٨، منهاج المتّقين: ١٩١.
[١٠] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٦٥.
[١١] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨٤.