أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٧ - المطلب الثالث تبعية الصبي للسابي في الإسلام و عدمها
و جاء في الحدائق: «أمّا على ما ذكرناه من الأخبار ... يبطل ما ذكروه من التبعيّة للمسلم السابي له في الإسلام أو الطهارة خاصّة» [١].
و كذا في مجمع البرهان [٢] و جامع المقاصد [٣] و المستند [٤] و المناهج [٥].
و في الجواهر: «و لا يحكم بإسلام الصبيّ من أطفال الكفّار، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم وفاقاً للمشهور بين الأصحاب، سيّما المتأخّرين» [٦].
و كذا في الغنائم [٧] و المستمسك [٨] و مصباح الفقيه [٩].
و قال الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة: «تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة» [١٠].
و في كتاب الطهارة: «فالأقوى عدم تبعيّته مطلقاً إذا سبي منفرداً» [١١]. و به قال في تفصيل الشريعة [١٢].
[١] الحدائق الناضرة ٥: ٢٠١- ٢٠٢.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٤١٤.
[٣] جامع المقاصد ٦: ١٢١.
[٤] مستند الشيعة ١: ٣٤١.
[٥] مناهج المتّقين: ١٩١.
[٦] جواهر الكلام ٣٣: ٢٠٢.
[٧] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.
[٨] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨٤ و ٢: ١٢٧ و ٤: ٦٩.
[٩] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٤.
[١٠] تحرير الوسيلة ١: ١٢٧.
[١١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤٢٤.
[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب الطهارة: ٦٥٣- ٦٥٤.