زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٧٥ - دوران الأمر بين المحذورين
يمكن الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، و هذا هو أساس البحث و محل النزاع و فيه اختلفت الأقوال.
الثاني: دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، فقهرا لا يمكن المخالفة القطعية و يمكن الموافقة القطعية،
الثالث: دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة.
أما الموضع الأول: و هو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات
مع وحدة الواقعة فالأقوال فيه خمسة [١].
القول الأول: جريان البراءة الشرعية، و الأصول التنزيلية.
القول الثاني: الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا اختاره المحقق النائيني [٢].
القول الثالث: تقديم جانب الحرمة
القول الرابع: الحكم بالتخيير بينهما عقلا، و الإباحة شرعا لأصالة الحل، دون البراءة العقلية، اختاره المحقق الخراساني (ره) [٣].
القول الخامس: الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
[١] مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٢٨/ دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٢٧.
[٢] فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٤٤- ٤٤٥.
[٣] كفاية الأصول ص ٣٥٥.