زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٦ - القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
منهم الشيخ الأعظم [١]، و المحقق الخراساني [٢] نظرا إلى ان أمره سعة و ضيقا بيد المولى، فله ان يأخذ في موضوع حكمه قسما خاصا من القطع، و هو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية.
و لكنه يندفع بان القطاع، و ان كان يمكن التفاته إلى ان نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه إلا ان شخص القطع الحاصل من السبب الخاص، لا يمكن ان يلتفت إلى حصوله مما لا ينبغي حصوله منه، و إلا انقلب قطعه. و بعبارة أخرى: في كل قطع شخصي حين حصوله يرى انه حاصل من سبب ينبغي حصوله منه.
وعليه فلا فائدة في اختصاص الدليل، فلا مناص عن البناء على الإطلاق، فالأظهر عدم إمكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقا، من غير فرق بين الآثار العقلية، و الشرعية.
القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة
الموضع الثامن: المنسوب إلى جملة من الإخباريين، عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدمات العقلية.
[١] فرائد الأصول ج ١ ص ٢٢.
[٢] كفاية الأصول ص ٢٦٩ عند قوله: «نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ...».