زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٢ - اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله
ذكر فلا يكون جعل الحكم الثاني لغوا غاية الأمر لا بد من الالتزام بالتأكد في صورة الاجتماع.
و بما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) [١] حيث التزم بأنه لو كان بين العنوانين عموما من وجه، صح جعل كلا الحكمين، لان كلا من الحكمين يصلح لان ينبعث العبد منه و لو في مورد الافتراق، ففي صورة الاجتماع يلتزم بالتأكد، فلا مانع من تشريع الحكمين بخلاف ما لو كان بينهما عموم مطلق إذ جعل التكليف الثاني الذي هو أخص موردا من الأول يكون لغوا لعدم قابليته، لان ينبعث عنه العبد و لو في مورد، و لا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه، و حيث ان القاطع بالحكم يرى قطعه مطابقا للواقع ففي نظره، تكون النسبة عموما مطلقا فلا يصحح الجعل لذلك.
مع انه يرد عليه (قدِّس سره) انه لو فرضنا استحالة جعل الحكم لما يكون متعلقا لتكليف آخر، لأجل عدم إمكان داعويته، لا بد من الالتزام بعدم الإمكان حتى فيما كانت النسبة بين الموردين عموم من وجه إذ التكليف الثاني بما انه في بعض موارد متعلقه لا يصلح للداعوية و انبعاث العبد عنه جعله بنحو الإطلاق، بنحو يشمله أيضاً لغو و لا يصح بل لا بد من تقييده بمورد الافتراق، و إمكان داعويته في مورد لا يصحح التكليف لمورد لا يصلح لذلك فتدبر.
و لا يتوهم، ان لازم ما اخترناه إمكان تعلق الأمر المولوي بالإطاعة.
فانه يدفعه ما ذكرناه في محله من انه لهذا العنوان خصوصية لا يعقل تعلق
[١] فوائد الأصول ج ٣ ص ٤٥.