زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨٨ - الاستدلال بحكم العقل
و فيه: انه يمكن ان يعكس إذ جريان قاعدة قبح العقاب يتوقف على عدم البيان توقف الحكم على موضوعه، و هو يتوقف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، و هو يتوقف على عدم احتمال الضرر، المتوقف على جريان قاعدة القبح.
فالصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) هذا كله لو أريد بالضرر العقاب.
و ان أريد به الضرر الدنيوي:
فيدفعه ان احتمال التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر.
مع ان دفع المقطوع منه غير لازم فضلا عن محتمله، و لذا ترى تحمل العقلاء المضار الدنيوية للمنافع.
مضافا: إلى اتفاق الفريقين الذين هما من العقلاء، على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، مع احتمال الضرر الدنيوي.
و ان أريد به المفسدة.
فيدفعه انه لا دليل على وجوب دفع المحتمل منها، و لذا ترى جريان البراءة في الشبهة الموضوعية مع وجود هذا الاحتمال.
و أما الجهة الثالثة: فالظاهر انه لو تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون واردة على القاعدة، و سيجيء الكلام فيه مفصلا.