زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٨ - حجية الشهرة الفتوائية و عدمها
و الحق في الجواب ان يقال ان الأمر بالاخذ لا يكون ارشادا إلى الحجية، بل إلى ترجيح احدى الحجتين على الاخرى فلا وجه للتمسك باطلاقه لحجية الشهرة الفتوائية، نعم لا بأس بالتمسك به لمرجحيتها أيضاً.
الوجه الثالث: فحوى ما دل على حجية خبر الواحد لان ملاك حجيته المستفاد من الأدلة هو حصول الظن و الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى فيدل دليل حجية خبر الواحد على حجيتها بالاولوية.
و فيه: انه لم يثبت كون ملاك حجية الخبر ذلك بل لعله كونه غالب المطابقة للواقع باعتبار كونه اخبارا عن حس و احتمال الخطأ في الحس بعيد بخلاف الأخبار عن حدس كما في الفتوى فان احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد.
و يحتمل ان يكون الملاك خصوصية أخرى في الخبر و مع احتمال ذلك لا تتم دعوى الاولوية، بل الثابت عدم كون الملاك ما ذكر، لان الخبر حجة مع عدم الظن بل مع الظن بخلافه.
الوجه الرابع: العليل في ذيل آية البناء و هو قوله تعالى أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [١] فان تعليل عدم حجية خبر الفاسق باصابة القوم بجهالة أي السفاهة و الاعتماد على ما لا ينبغى الاعتماد عليه، يدل على حجية المشهور، فان الاعتماد عليه ليس من هذا الباب.
و بعبارة أخرى: المورد و ان كان هو الخبر إلا ان العلة كما تخصص تعمم.
[١] الآية ٦ من سورة الحجرات.