زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٨٧ - حجية الشهرة الفتوائية و عدمها
اصحابك [١].
حيث ان الموصول من المبهمات، و معرفه الصلة، و اطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية، و مورده و ان كان الشهرة الرواية بقرينة السؤال، إلا ان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
و أجاب عنه الشيخ الأعظم [٢] بجوابين:
أحدهما: انه ضعيف السند.
و هو متين كما سيمر عليك.
الثاني: ان المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة، بقرينة ان السؤال عن الخبرين المتعارضين فيكون معرف الموصول و مبين المراد منه غير صلته، كما يظهر لمن تأمل في نظائره من الامثلة، فإذا قيل أي المسجدين تحب فأجاب ما كان الاجتماع فيه اكثر كان ظاهرا في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه اكثر لا مطلق المكان الذي كان كذلك.
أضف إليه ان الشهرة الفتوائية لا تقبل ان يكون في طرفي المسألة فقول الراوى بعد ذلك انهما مشهوران ماثوران، اوضح شاهد على المراد هو الشهرة في الرواية، و سيأتي الكلام في ذلك في محله.
[١] مستدرك الوسائل ج ١٧ باب ٩ وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفة و كيفية العمل بها ص ٣٠٣ ح ٢١٤١٣/ عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩.
[٢] فرائد الأصول ج ١ ص ١٠٦- ١٠٧، و قال: «مضافا إلى ضعفها حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية كالمحدث البحراني ...».