بحوث في علم الأصول
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
الأصول العملية
١١ ص
(٤)
ينبغي تقديم مقدمات
١١ ص
(٥)
المقدمة الأولى في بيان منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، و أدوار تطورها
١١ ص
(٦)
المقدمة الثانية نبيّن فيها تحليل مفهوم الأصل العملي الشرعي و حقيقته ثبوتاً،
١٧ ص
(٧)
الفرق بين الأمارات و الأصول في كلمات القوم
٢٢ ص
(٨)
المقدمة الثالثة في التمييز بين الأصول العملية العقلية و بين مجموع الشرعيات من أصول عملية و أمارات
٣٢ ص
(٩)
المقدمة الرابعة في بيان الفرق بين قسمي الأصول العملية الشرعية،
٣٤ ص
(١٠)
المقدمة الخامسة في بيان أسباب تحديد الأصوليين للأصول العملية بالبراءة و الاشتغال، و التخيير، و الاستصحاب،
٤٥ ص
(١١)
مباحث الحجج
٤٧ ص
(١٢)
أصالة البراءة
٤٧ ص
(١٣)
أقسام البراءة
٤٧ ص
(١٤)
أمّا البراءة العقلية، فهي من الأصول التي تكاد تكون مقررة بنحو إجماعي في العصر الثالث،
٤٩ ص
(١٥)
البراءة الشرعية
٦٧ ص
(١٦)
استدلال بالكتاب على البراءة الشرعية
٦٧ ص
(١٧)
الاستدلال على البراءة بالسنة
٨٢ ص
(١٨)
حديث السعة
١٨٠ ص
(١٩)
حديث الحجب
١٨٤ ص
(٢٠)
حديث الحلية
١٩٠ ص
(٢١)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٠٠ ص
(٢٢)
تنبيهات في جريان استصحاب عدم التكليف
٢٢٣ ص
(٢٣)
التنبيه الأول هو أنّه قد يستشكل في جريان هذا الاستصحاب
٢٢٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني هو ما ذكره في الدراسات من الاستشكال بدعوى إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم جعل التكليف، و استصحاب عدم الإباحة
٢٣٣ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث هو ما ذكره في الدراسات ( )
٢٣٨ ص
(٢٦)
الاستدلال بأخبار أخرى
٢٤٢ ص
(٢٧)
الكلام في أدلة وجوب الاحتياط
٢٤٦ ص
(٢٨)
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٢٥٧ ص
(٢٩)
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
٢٧٣ ص
(٣٠)
اعتراض على الاستدلال بروايات الوقوف عند الشبهة
٢٨٤ ص
(٣١)
تنبيهات البراءة
٣٢٥ ص
(٣٢)
التنبيه الأول تنقيح جريان استصحاب عدم التذكية
٣٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني قاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٧٢ ص
(٣٤)
الجهة الأولى في مفاد هذه الأخبار و فقهها،
٣٧٣ ص
(٣٥)
الجهة الثانية من البحث في قاعدة (التسامح في أدلة السنن)
٣٨٢ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة في بحث و تحقيق ما اختلف فيه علماء الأصول
٣٨٥ ص
(٣٧)
الجهة الرابعة هي في شمول أخبار (من بلغه) للخبر الدال على كراهة فعل و رجحان تركه،
٣٩٦ ص
(٣٨)
الجهة الخامسة هي أنّ مشهور المحققين ذهب إلى عدم شمول أخبار (من بلغه) للخبر الضعيف الدال على الاستحباب المعلوم الكذب
٤٠٤ ص
(٣٩)
الجهة السادسة هي أنّه هل يكفي البلوغ للفقيه كي يفتي للعامي باستحباب العمل الذي لم يصل إليه خبر استحبابه أو لا؟
٤٠٦ ص
(٤٠)
التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية،
٤١٠ ص
(٤١)
المقام الأول هو في أنّ الذي يجري في الشبهة الموضوعيّة، هل هو كلتا البراءتين الشرعيّة، و العقليّة،
٤١٠ ص
(٤٢)
المقام الثاني هو في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة
٤١٧ ص
(٤٣)
الطرف الأول هو المتعلق،
٤١٧ ص
(٤٤)
الطرف الثاني هو الموضوع،
٤١٨ ص
(٤٥)
الطرف الثالث هو القيود المأخوذة في نفس التكليف،
٤١٨ ص
(٤٦)
أ- المقام الأول هو في فرض كون الفعل أو الطبيعة متعلقاً للحكم إيجاباً أو تحريماً،
٤٢٩ ص
(٤٧)
النحو الأول هو أن تجعل ذات طبيعة الفعل متعلقاً للحكم بلا أي مئونة زائدة عليها،
٤٢٩ ص
(٤٨)
المعنى الأول هو أن شمولية النهي في عالم الجعل، يعني انحلال النهي إلى نواه و أحكام بعدد أفراده،
٤٢٩ ص
(٤٩)
المعنى الثاني للشمولية هو شمولية النهي في عالم الامتثال،
٤٣٠ ص
(٥٠)
النحو الثاني من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق بها على نحو مطلق الوجود،
٤٣١ ص
(٥١)
النحو الثالث من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق الحكم بالوجود الأول من الطبيعة،
٤٣١ ص
(٥٢)
النحو الرابع من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو مجموع أفراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي،
٤٣٢ ص
(٥٣)
النحو الخامس من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يكون متعلّق الحكم شيئاً آخر،
٤٣٢ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في المستحبات،
٤٣٣ ص
(٥٥)
أمّا الشق الأول من كلامه
٤٣٤ ص
(٥٦)
و أمّا الشق الثاني من كلام السيد الخوئي
٤٣٦ ص
(٥٧)
الأمر الأول هو أنّ المراد من إجراء البراءة، إنّما هو للاستطراق إلى إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر،
٤٣٦ ص
(٥٨)
الأمر الثاني هو أنّ المراد من إجراء البراءة إنّما هو إجراؤها عن الوجوب الشرطي
٤٣٧ ص
(٥٩)
أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين
٤٣٩ ص
(٦٠)
المقام الأول هو فيما إذا كانت الواقعة المشتبهة غير متكررة، مع فرض كون الطرفين توصليين،
٤٤١ ص
(٦١)
الوجه الأول هو ما ذكره المحقق العراقي
٤٤٥ ص
(٦٢)
الوجه الثاني في منع جريان البراءة هو ما ذكره المحقق النائيني
٤٤٦ ص
(٦٣)
الوجه الثالث هو منع شمول أدلة البراءة لمحل الكلام
٤٤٨ ص
(٦٤)
الوجه الرابع من وجوه عدم جريان البراءة هو عدم شمول أدلة البراءة لمحل الكلام
٤٤٩ ص
(٦٥)
المبنى الأول هو منجزية الاحتمال
٤٥٤ ص
(٦٦)
المبنى الثاني هو مبنى البراءة العقلية، و هنا نواجه حالتين
٤٥٤ ص
(٦٧)
أ- الحالة الأولى هي أن نبني على البراءة العقلية، مع وجود مزية لأحد الطرفين دون الآخر
٤٥٤ ص
(٦٨)
ب- الحالة الثانية هي ما لو فرض وجود مزية في المحتمل،
٤٥٥ ص
(٦٩)
المقام الثاني هو فيما إذا فرض عدم تكرر الواقعة مع فرض كون أحد الطرفين تعبدياً،
٤٥٦ ص
(٧٠)
المقام الثالث و هو فيما إذا كانت الواقعة متكررة،
٤٦٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٥١ - الاستدلال على البراءة بالسنة

عنوانهما، أي رفع النسيان بما هو نسيان، لكان معناه: أنّه أخذ على نحو الموضوعية لا المعرفية.

إلّا أنّ السياق يوجب ألفة الذهن العرفي بأنّ هذه العناوين الثانوية لوحظت كلها بنحو واحد، أي بنحو المعرفية.

إذاً: المعرف هو العناوين الأولية، فالنسيان يؤخذ بما هو مرآة لذات المنسي.

و لا ينقض على ذلك، (بالحسد و الطيرة و الوسوسة في الخلق)، و إن كانت مأخوذة على نحو الموضوعية، لأنّها ليس عناوين ثانوية، بل هي عناوين أولية في نفسها، إذاً، فالسياق بالنسبة إليها مختلف.

و بتعبير آخر: هو أنّه بناء على الرفع الحقيقي للوجود التشريعي، يكون معنى رفع الخطأ و النسيان: رفعهما عن لوح التشريع بلحاظ ما يفترض لهما من أحكام ثقيلة على المكلّف كوجوب سجدتي السهو، و هذا موافق للامتنان.

و لكن رغم هذا، نقول: إنّ المرفوع هو المخطيّ و المنسي لا نفس الخطأ و النسيان، و ذلك لأمرين:

الأول: هو وحدة السياق، حيث عرفت فيما تقدم، أنّ العنوان الثانوي في مثل (ما اضطروا إليه) إنّما أخذ بنحو المعرفية المشيرية إلى ما طرأ عليه الاضطرار، و بما أنّ الخطأ و النسيان يصلحان لفرضهما عنواناً مشيراً و معرفاً (للمخطئ و المنسي) باعتبار أنّهما شأن من شئونهما، إذاً، فمقتضى وحدة السياق كونهما ملحوظين بنحو المشيرية و المعرفية، إذاً، فهما كعنوان الاضطرار و نحوه أخذا جهة تعليلية.