المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤ - فروع السجدة على العلّو
الجبهة دون باقي المساجد، أو يجري ذلك فيها أيضاً؟ فيه وجهان بل قولان:
فقد يظهر، بل صريح كلام المقدّس الأردبيلي، وصاحب «كشف الغطاء» الأوَّل، تمسّكاً:
بالأصل، أي عند الشكّ في اعتباره فالأصل عدمه.
و بإطلاق الأدلّة الواردة في الصلاة إلاّ إذا خرج به عن مسمّى الساجد أو شكّ في الصدق معه.
بل في «الجواهر»: احتمال الصحّة حتّى مع الشكّ، بناءً على مختاره من الأعمّيّة، تمسّكاً بإطلاق أدلّة الصلاة الذي لا ينافيه عدم صدق إطلاق السجود، إذ يكفي احتمال كونه سجوداً واقعاً، ولا ينافيه إلاّ مسلوب الاسم .
بل قد نَسب هذا القول في «مصباح الفقيه» إلى المعظم بل المشهور، بل الأصحاب، مشعراً بعدم الخلاف فيه، كما عليه صاحب «مصباح الفقيه» وصاحب «الجواهر» وغيرهما.
وفي قبال ذلك ما يظهر من المحقّق في «جامع المقاصد»، ومن الشهيد ومن الفاضل في «نهاية الأحكام»، بل اختاره في المحكي عن «الجعفريّة» وشرحيها، و «الميسيّة» و «المقاصد العليّة» من اعتبار ذلك في باقي المساجد.
أقول: لا بأس هنا بذكر ما يدلّ على لزوم المراعاة في باقي المساجد أيضاً كالجبهة، وقد استدلّوا لذلك بخبر عبد اللّه بن سنان، لمّا سأل الصادق ٧ عن السجود على الأرض المرتفعة، قال: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع