المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٧ - أدلّة القائلين بعدم جزئية التسليم
قرائتها في التشهّد الأوَّل مع هذه الإضافة، ولذلك أوجب ذكرهم : بإفساد الصلاة لو أتى بها في التشهّد الأوَّل.
وبالجملة: ظهر من جميع البحث الذي أوردناه وأورده الفقهاء في كتبهم ـ على حسب ما نقله الشهيد في «الذكرى» وصاحب «الجواهر» في جواهر ـ أنّ الأقوال ترقى إلى أزيد من ثمانية ، فنذكرها بصورة الإجمال لحصول كثرة الاطّلاع عليها:
القول الأوَّل: القول بندبيّة التسليم بكِلا معنييه؛ أي سواءٌ التزمنا بكونه مخرجاً أيضاً أو لا، وهو مذهب الفقهاء.
القول الثاني: وجوبه كذلك .
القول الثالث: وجوب (السلام علينا) عيناً، وهذا هو المحكي عن يحيى بن سعيد، ونسبه المصنّف في «المعتبر» إلى الشيخ في «التهذيب».
القول الرابع: وجوب (السلام عليكم) عيناً.
القول الخامس: وجوب الصيغتين تخييراً، وهو مختار الشهيد في «الذكرى» حيث قال: (هو قويّ إلاّ أنَّه لا قائل به من القدماء).
القول السادس: وجوب (السلام عليكم) أو المنافي تخييراً، وهو قول شنيعٌ ، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي، وهو قول أبي حنيفة.
القول السابع: وجوب (السلام عليكم) عيناً تعبّداً خارجاً، وإن حصل الخروج بالأُولى ، وهو المحكي عن «البُشرى» وصاحب «المدارك».
القول الثامن: وهو القول بالتخيير بالهيئات المتعدّدة المختلفة، المنقول عن صاحب «الجواهر» ;.