المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٩ - فروع تتعلق بارغام الأنف
فإن كان هناك مانعٌ سجد على ذقنه. [١]
إبراهيم، أنّ الانتقال إلى الذقن لا يكون إلاّ بعد عدم تمكّن السجدة على الجبهة بأقسامها الأربعة: من وضع موضع السجود عند الاختيار، ومن الحفرة ومن الطرف الأيمن والطرف الأيسر ، الذي قام عليها الإجماع والشهرة الموجب لاعتضادها كما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة من الأدلّة الأوّليّة الدالّة على لزوم كون السجدة بالجبهة، وبالتالي لابدّ من التصرّف في إطلاق رواية عليّ بن محمّد المرويّة في «الكافي» بإسناده، قال: «سُئِلَ أبو عبد اللّه ٧ عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض ، إنّ اللّه تعالى يقول: (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدا)».[١]
بأن يكون المراد من العلّة المانعة في الجبهة، جميع أقسامها الأربعة، فيوافق هذا الحمل مع فتوى الفقهاء والّتي عليها الشهرة بل الإجماع كما يشير إِليه المصنّف قدسسرهفي المقطع القادم.
[١] قال صاحب «الجواهر» قدسسره في ذيله: (بلا خلاف معتدٌّ به أجده فيه)، بل لا يبعد كونه إجماعيّاً كما في «مجمع البرهان» لخبر محمّد بن علي المذكور آنفاً، المنجبر بالشهرة العظيمة ، بل في «المعتبر» أنّ عليه العمل، كما أنّ في «المدارك» الإجماع على مضمونه وللموثّق السابق أيضاً ، وقد سبق القول من أنّ الرجوع إلى الذقن كان بعد تعذّر السجدة على أحد الجبينين، كما صرّح به المصنّف في المتن، حيث يفهم من
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ١٢ من أبواب السجود، الحديث ٢.