بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٤٥ - السن المعتبر في ما يضحى به
والمراد بالثني من الإبل ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة [١] ، وأما الثني من البقر فالمذكور في كلمات معظم فقهائنا أنه ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ولكن ذكر بعضهم كالشيخ في بعض كلماته [٢] والمحدث الفيض الكاشاني [٣] أنه ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومرّ في مبحث الهدي [٤] أنه الأقرب إلى الصواب.
وأما الثني من المعز فالمشهور بين فقهائنا أيضاً أنه ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، ولكن المذكور في بعض كلمات الشيخ والمحدث الفيض الكاشاني [٥] أنه ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومرّ في مبحث الهدي [٦] أنه يصعب الالتزام بأي من التحديدين المذكورين وإن كان الأنسب ما هو المشهور.
وأما الجذع من الضأن فيظهر من كلمات بعض فقهائنا أنه ما أكمل الستة أشهر، وفي كلمات بعض آخر أنه ما أكمل سبعة أشهر، وربما يقيد ذلك بما إذا كان بين شابين وأما إذا كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر [٧] .
وربما يظهر من كلمات بعض اللغوين أن الجذع ليس من أسنان الأنعام وإنما يعبر به عن وصول الحيوان إلى مرحلة من التكامل البدني، ومن مؤشراته التمكن من التلقيح أي النزو، وهو ما قد يكون في ولد الضأن حتى قبل استكماله السنة الأولى بعدة أشهر.
والوجه الأخير يناسب ما ورد في كلمات كثير من فقهائنا من الاكتفاء بتحديد آخر وقت يعنون فيه الضأن بالجذع، كقولهم: (الجذع لسنة) من دون
[١] لاحظ ج:٢٠ ص:٢٥٢.
[٢] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:١٩٨، ٣٨٧.
[٣] مفاتيح الشرائع ج:١ ص:٣٥٣.
[٤] لاحظ ج:٢٠ ص:٢٦١.
[٥] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:١٩٩. مفاتيح الشرائع ج:١ ص:٣٥٣.
[٦] لاحظ ج:٢٠ ص:٢٨٥.
[٧] لاحظ ج:٢٠ ص:٢٩٢.