بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦١١ - استعراض ما استدل به للوجوب والمناقشة فيه
وموثقة زرارة [١] عن أبي جعفر ٧ قال: ((الكبش يجزي عن الرجل، وعن أهل بيته يضحي به)) .
ومعتبرة وهيب بن حفص [٢] عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٧ قال: ((البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم)) .
ومعتبرة علي بن الريان بن الصلت [٣] عن أبي الحسن الثالث ٧ قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: ((إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة)) .
وموثقة علي بن أسباط [٤] عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: قلنا له: جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: ((نعم، وعن سبعين)) . وفي سند هذه الرواية بحث تقدم في موضع سابق [٥] ، فليراجع.
وهناك روايات أخرى غير نقية السند كخبر إسماعيل بن أبي زياد [٦] عن أبي عبد الله عن أبيه ٨ عن علي ٧ قال: ((البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين)) .
وخبر الحسين بن خالد [٧] عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له: عن كم تجزى البدنة؟ قال: ((عن نفس واحدة)) . قلت: فالبقرة؟ قال: ((عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ..)) .
وخبر سوادة [٨] قال ـ في حديث ـ قلنا لأبي عبد الله ٧: إن الأضاحي
[١] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩٤.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٨. علل الشرائع ج:٢ ص:٤٤١. الخصال ص:٣٥٦.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٩.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٩ــ٢١٠.
[٥] لاحظ ج:٢٠ ص:٢١٢.
[٦] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٨.
[٧] علل الشرائع ج:٢ ص:٤٤٠. المحاسن ج:٢ ص:٣١٨.
[٨] الكافي ج:٤ ص:٤٩٦.