بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
المسألة 393 إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه
٧ ص
(٢)
وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي
٧ ص
(٣)
ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي ليجب الصيام بدلاً عنه؟
٧ ص
(٤)
هل يجب الهدي على من يمكنه الاستغناء عن بعض ما يستخدمه في المؤونة مما يفي ثمنه بقيمة الهدي؟
٧ ص
(٥)
هل يجب الهدي على فاقد ثمن الهدي إذا كان قادراً على التكسب؟
١٣ ص
(٦)
هل يجب الهدي على من لا يجد ثمن الهدي ويتمكن من اقتراضه؟
١٤ ص
(٧)
من كان واجداً للهدي أو لثمنه هل له أن يتصرف فيه ليصبح فاقداً له؟
١٥ ص
(٨)
هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه؟
١٧ ص
(٩)
حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه
١٩ ص
(١٠)
هل يجوز تقديم صيام الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة؟
٢٢ ص
(١١)
الروايات التي استدل بها على جواز تقديم الثلاثة في أول ذي الحجة
٢٨ ص
(١٢)
هل يعتبر التوالي في صيام الأيام الثلاثة؟
٤٣ ص
(١٣)
هل يعتبر التوالي في صيام الأيام السبعة؟
٤٨ ص
(١٤)
هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى العشر الأواخر من ذي الحجة؟
٦١ ص
(١٥)
هل يجب أن تكون الثلاثة بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع؟
٦٦ ص
(١٦)
هل يجوز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل التلبس بإحرام حج التمتع؟
٦٩ ص
(١٧)
حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة
٧٤ ص
(١٨)
المسألة 394 من وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع هل يجوز أن يصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد الرجوع من منى؟
٨٣ ص
(١٩)
هل يختص جواز الصوم في الثامن والتاسع ويوماً بعد أيام التشريق بعدم التمكن من صوم السابع؟
١٠٨ ص
(٢٠)
هل يلزم أن يبادر إلى صوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق؟
١١٤ ص
(٢١)
عدم جواز صوم يوم عيد الأضحى
١١٨ ص
(٢٢)
عدم جواز صيام أيام التشريق
١٢٠ ص
(٢٣)
هل فاقد الهدي يستثنى من حرمة صيام أيام التشريق؟
١٢٠ ص
(٢٤)
هل يجوز صيام يوم النفر الثاني لمن لم يصم الأيام الثلاثة قبل العيد؟
١٣٣ ص
(٢٥)
الروايات التي استدل بها للقول بالجواز
١٣٣ ص
(٢٦)
الروايات التي يستدل بها لعدم الجواز
١٤١ ص
(٢٧)
الوجوه المحتملة في كيفية التعامل مع الطائفتين وما هو المختار منها؟
١٤٣ ص
(٢٨)
هل تختص حرمة صيام أيام التشريق بمن يكون في منى؟
١٧٧ ص
(٢٩)
من تأخر في الإتيان بصيام الثلاثة إلى ما بعد العيد هل يلزمه المبادرة إليها؟
١٨٤ ص
(٣٠)
هل يجب الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في خصوص مكة بعد أيام التشريق؟
١٩٠ ص
(٣١)
حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله
١٩٥ ص
(٣٢)
عدم جواز الجمع بين الثلاثة والسبعة عند صيامها في الطريق أو بعد الرجوع إلى الأهل
٢٠١ ص
(٣٣)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الدم
٢١٢ ص
(٣٤)
الدم الذي يجب على من ترك صيام الأيام الثلاثة إلى هلال محرم هدي أو كفارة؟
٢٣٣ ص
(٣٥)
إذا مات المتمتع قبل أن يصوم الثلاثة أو العشرة فهل يجب على وليه أن يصومها؟
٢٤١ ص
(٣٦)
حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه
٢٤٦ ص
(٣٧)
المسألة 395 من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه
٢٥٠ ص
(٣٨)
حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم
٢٥٣ ص
(٣٩)
حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام
٢٥٧ ص
(٤٠)
حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق
٢٦٣ ص
(٤١)
حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق
٢٧٥ ص
(٤٢)
المسألة 396 إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟
٢٧٧ ص
(٤٣)
المسألة 397 إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا
٢٧٩ ص
(٤٤)
إذا سلم هديه إلى الغير وكلفه بالذبح ثم شك في أنه قام به أو لا
٢٧٩ ص
(٤٥)
إذا سلم الى الغير مبلغاً وكلفه بشراء الهدي وذبحه ثم شك في قيامه بذلك
٢٨٢ ص
(٤٦)
المسألة 398 لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي
٣٥٠ ص
(٤٧)
المسألة 399 لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة
٣٦٢ ص
(٤٨)
لزوم أن يكون ذابح الهدي والكفارة مسلماً
٣٧٩ ص
(٤٩)
لزوم استمرار النية من صاحب الهدي إلى حين تحقق الذبح
٣٩٠ ص
(٥٠)
ما يفرق به كون تكليف الغير بالذبح من باب الاستنابة وعدمه
٣٩٠ ص
(٥١)
خروج تكليف الغير بالذبح من باب الوكالة المصطلحة
٣٩٦ ص
(٥٢)
الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على لزوم قصد النيابة في ذبح الهدي
٤٠٠ ص
(٥٣)
إذا بني على لزوم قصد القربة من صاحب الهدي فمتى عليه أن يقصدها حين التكليف بالذبح أو حين وقوعه خارجاً؟
٤٠٦ ص
(٥٤)
هل يشترط في المباشر للذبح أن يكون مؤمناً؟
٤١٠ ص
(٥٥)
هل تجري الفضولية في الهدي؟
٤١٣ ص
(٥٦)
إذا كلف الغير بأن يهدي ويذبح عنه ثم تبين أنه أخلّ ببعض الشروط المعتبرة فيه
٤٢٠ ص
(٥٧)
إذا كلف غيره بذبح هديه فذبحه وتبين أنه قام به قبل فراغ صاحبه من رمي جمرة العقبة
٤٢٦ ص
(٥٨)
إذا كلف غيره بشراء الهدي وذبحه واعتقد أنه قام بذلك فأحلّ من إحرامه ثم انكشف الخلاف
٤٢٨ ص
(٥٩)
كيف يعمل من كلف بشراء الهدي وذبحه عن جمع من الحجاج؟
٤٣٠ ص
(٦٠)
هل يجب على المتمتع أن يأكل من هديه؟
٤٣٢ ص
(٦١)
هل يجب على المتمتع أن يهدي ثلث هديه؟
٤٥٣ ص
(٦٢)
هل يجب على المتمتع أن يتصدق بثلث هديه على الفقراء والمساكين؟
٤٦٧ ص
(٦٣)
هل أن مصارف الهدي ثلاثة أو أزيد من ذلك؟
٤٧٥ ص
(٦٤)
هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية؟
٤٧٦ ص
(٦٥)
ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟
٤٨١ ص
(٦٦)
هل يعتبر أن يكون الفقير بائساً؟
٤٨١ ص
(٦٧)
هل يعتبر أن يكون مسلماً أو مؤمناً؟
٤٩٠ ص
(٦٨)
هل يعتبر أن يكون حاضراً في الحرم؟
٥١١ ص
(٦٩)
ما يعتبر في مصرف ثلث الهدية
٥١٥ ص
(٧٠)
حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي
٥١٩ ص
(٧١)
لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير مباشرة بل يجوز إعطاؤه إلى وكيله
٥٢٧ ص
(٧٢)
حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى
٥٣٧ ص
(٧٣)
حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم
٥٤٤ ص
(٧٤)
جواز إخراج لحم الهدي من منى مع عدم الحاجة إليه
٥٥٤ ص
(٧٥)
حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى
٥٦٥ ص
(٧٦)
المسألة 400 لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية
٥٦٩ ص
(٧٧)
المسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء
٥٧٢ ص
(٧٨)
هل يجوز لدافع الصدقة أن يشتريها من الفقير؟
٥٧٤ ص
(٧٩)
المسألة 402 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب
٥٧٨ ص
(٨٠)
إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً بعد ذبحه
٥٧٨ ص
(٨١)
إذا تلف لحم الهدي لعدم العثور على مستحق له
٥٨٠ ص
(٨٢)
إذا تصرف في الهدي بغير ما أذن له فيه
٥٨١ ص
(٨٣)
استحباب الأضحية مؤكداً
٦٠٣ ص
(٨٤)
استعراض ما استدل به للوجوب والمناقشة فيه
٦٠٤ ص
(٨٥)
هل تجب الأضحية على الحاج المفرد؟
٦١٣ ص
(٨٦)
هل يستحب الاقتراض لتحصيل الأضحية إذا لم يكن واجداً لثمنها؟
٦١٦ ص
(٨٧)
هل يستحب التصدق بثمن الأضحية إذا لم يجدها ليشتريها؟
٦١٨ ص
(٨٨)
حكم الاشتراك في الأضحية
٦٢٠ ص
(٨٩)
جواز أن يضحي رب العائلة عن أفراد عائلته
٦٢١ ص
(٩٠)
حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات
٦٢٥ ص
(٩١)
بماذا تتعين الشاة أو نحوها أضحية؟
٦٢٦ ص
(٩٢)
أيام ذبح الأضحية أو نحرها
٦٢٩ ص
(٩٣)
هل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم الرابع؟
٦٣٦ ص
(٩٤)
وقت ذبح الأضحية أو نحرها في يوم العيد
٦٤٠ ص
(٩٥)
لا تكون الأضحية إلا من الأنعام الثلاثة
٦٤٣ ص
(٩٦)
السن المعتبر في ما يضحى به
٦٤٤ ص
(٩٧)
هل يشترط في الأضحية السلامة من العيب والنقص؟
٦٤٩ ص
(٩٨)
مصرف الأضحية
٦٥٦ ص
(٩٩)
فهرس المحتويات
٦٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٠٤ - الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على لزوم قصد النيابة في ذبح الهدي

بذلك كما ذكره (قدس سره)، مضافاً إلى ما تقدم من إمكان استفادة الأمر من بعض الروايات الواردة في الهدي الضال.

والمتحصل مما سبق: أن الخلاف في اندراج مفروض الكلام في باب النيابة وعدم اندراجه فيه ينبغي أن يبنى على الخلاف في أن الذبح الصادر من الجزار بطلب من الحاج هل ينسب إلى الحاج على وجه الحقيقة أو لا، فعلى الوجه الأول لا محل لإدراج المقام في باب النيابة، وعلى الثاني يتعين اندراجه في هذا الباب [١] .


[١] ذكر بعض الأعلام في (مناسك الحج ص:٢٥١ــ٢٥٢) أن إيكال الحاج ذبح هديه إلى الغير يكون على نحوين ..

الأول: أن يطلب منه ذبح الهدي له، وفي هذا النحو لا يكون الذابح نائباً عن الحاج، ولذلك لا يشترط فيه الإيمان ـ بناءً على اشتراطه في النائب ـ وليس عليه نية النسك بل الحاج هو الذي يتولى النية.

الثاني: أن يعهد إليه بعملية الذبح فيكون نائباً عنه في القيام بها، وفي هذا النحو يتولى الذابح النية بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة، كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى الله باستنابته ويظل على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، ويشترط في الذابح الإيمان على المشهور من حيث إنه نائب.

أقول: ذكر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في باب الوكالة أنه قد يجعل الغير وكيلاً في مجرد إجراء العقد، وقد يجعله وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة، وفي الثاني يرجع إليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع، ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن، ويثبت له الخيار عند تحقق موجبه، وأما في الأول فلا يكون له شيء مما ذكر.

ويبدو أن ما أفيد من النحوين في طلب ذبح الهدي من الغير يشبه ما ذكروه في باب الوكالة، بل ظاهر بعض آخر من الأعلام في (مناسك الحج والعمرة ص:١٩٥) كونه من موارده حيث قال: (يجوز التوكيل فيه ـ أي في الذبح ـ سواء أكان راجعاً إلى تكليف الغير بمباشرة الذبح أم كان راجعاً إلى تفويض الغير في أمر الذبح أو النحر بحيث يكون لذلك الغير أن يباشر الذبح أو النحر عن المكلف بنفسه أو يختار من يقوم به عنه).

والذي ينبغي أن يقال: إن هاهنا صوراً ..

١ ـ أن يطلب الحاج من الجزار ذبح هديه.

٢ ـ أن يطلب من الغير أن يذبح هديه أو تكليف جزار بذلك.

٣ ـ أن يعهد إلى الغير شراء الهدي ثم ذبحه بنفسه أو بتكليف الغير بذلك.

٤ ـ أن يعهد إلى الغير شراء الهدي وذبحه ثم تقسيم لحمه بإهداء البعض والتصدق ببعض آخر مع جلب بعضه له ليأكل منه هو وعائلته.

والصورة الأولى خارجة عن باب الوكالة المصطلحة، ولكن وقع الخلاف في كونها من باب الاستنابة أو التسبيب بالمعنى الأخص، ومرّ أن المختار هو الأول.

وكذلك الحال في الصورة الثانية فإنها خارجة عن باب الوكالة وإنما تندرج في باب الاستنابة أو التسبيب بالمعنى الأخص، غاية الأمر مع الواسطة تارة وبدونها أخرى. نعم مرجع تكليف الغير مع الواسطة في القيام بالذبح بأجرة إلى توكيل الوسيط في استئجاره لذلك.

وأما الصورة الثالثة فهي مشتملة على الوكالة في شراء الهدي مع الاستنابة في ذبحه أو التسبيب بالمعنى الأخص في القيام به بنحو ما ذكر في الصورة الثانية.

وأما الصورة الرابعة فتشتمل على ما مرّ في الصورة الثالثة بالإضافة إلى التوكيل في إهداء جزء من الهدي إلى بعض المؤمنين، والتصدق بجزء على بعض الفقراء، وإبقاء جزء ثالث أمانة في يده إلى حين تسليمه إلى الحاج.

وبما تقدم يظهر أن إيكال ذبح الهدي إلى الغير لا يكون إلا على وجه واحد، إما مندرجاً في باب الاستنابة أو خارجاً عنه. ولا يظهر وجه لما أفاده بعض الأعلام من جعله على نحوين، كما لا وجه لإدراج ذلك في باب الوكالة المصطلحة كما ربما يظهر من كلام بعض آخر، فليتدبر.

هذا وأما ما ذكره بعض الأعلام في من تلزمه نية الذبح ووقت النية فسيظهر الحال فيه مما سيأتي، فليلاحظ.