بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٢٠ - هل فاقد الهدي يستثنى من حرمة صيام أيام التشريق؟
وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً..
منها: معتبرة قتيبة الاعشى ومعتبرة زياد بن ابن أبي الحلال المتقدمتان.
ولكن ورد في عدد من الروايات أن ذلك يختص بمن كان بمنى، ففي صحيحة معاوية بن عمار [١] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن صيام أيام التشريق. فقال: ((أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا)) . وفي لفظ آخر [٢] : قال: ((إنما نهى رسول الله ٦ عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس)) .
وفي صحيحة منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد الله ٧ قال: سمعته يقول: ((النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام. والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد)) .
وهي تدل أيضاً على أن عدم مشروعية صيام أيام التشريق لا يشمل غير منى، ولكنها تقتضي جواز صيام آخر أيام التشريق حتى فيها، فتخالف بذلك صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
ومهما يكن فقد وقع الكلام في أن فاقد الهدي الذي لم يصم الأيام الثلاثة قبل العيد هل يستثنى من الحكم المذكور ولو في الجملة أم أنه كغيره في ذلك؟
والملاحظ أن هناك صنفين من الروايات يقتضيان استثناءه منه ..
(الصنف الأول): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..
إحداهما: موثقة إسحاق بن عمار [٤] عن أبي عبد الله ٧ عن أبيه: ((أن عليا ٧ كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له)) .
والأخرى: خبر عبد الله بن ميمون القداح [٥] عن جعفر عن أبيه أن علياً ٧
[١] تهذيب الأحكام ج:٤ ص:٢٩٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:١١١.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٣ــ٢٠٤. من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩١.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٩.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٩ــ٢٣٠.