كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٠٢ - المبحث الثانى فى شرائط الرضاع المقتضى للتحريم
بغير خلاف ايضا لانها ربيبته فانها بنت امراته فى الرضاع و تحرم على الزانى عند من يرى تحريم المصاهرة و لذلك تحرم بناتها و بنات المرتضع من الغلمان كك و عندى فى تحريم المرضعة من الزنا على المرتضع نظر اقول يمكن ان يستدل لمن اطلق من الاصحاب بخبر زياد بن سوقة حيث قال فيه من لبن فحل واحد فشرط فى التحريم انتساب اللّبن الى الفحل و وحدته فاذا لم يكن منسوبا الى الفحل فلا تحريم و لم اقف من التفت الى هذا من الاصحاب لا يقال هذا فى التحريم مطلقا و نحن نسلّمه و انما يحرم الام و اقاربها هنا لانا نقول الخبر نفى التحريم الّا مع ذلك و هو عام و صالح لتخصيص عموم الكتاب و السنة فلا يثبت تحريم فى الجملة الّا معه فمن خصّص الخبر بان المراد التحريم مطلقا يحتاج الى دليل فروع
[فى الوطئ شبهة، و شرط اباحة الارتضاع و شرط كون الزوجة تحت الرجل فعلا]
الاول لو وطئ رجلان امراة بالشبهة فاتت بولد فارضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت ثم المولود له شرعا بالقرعة و لو كانت جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة و يحرم اولادها عليهما ايضا لانه ابنة موطوئتها فهى ربيبة لهما كذا اطلقه العلّامة فى التذكرة و فيه نظر فان مجرد الوطى بالشبهة لا يصير البنت ربيبته مع كون الولد ينتسب الى احد الواطئين و قد ينزل كلامه على كون وطئ كلّ واحد بعقد و لا يخ من نظر الثانى لا يشترط الارتضاع مباحا فلو رضعت المملوكة بدون اذن المالك او الزّوجة بدون اذن الزوج مع استلزامه منع حق الزوج او مطلقا على القول باشتراط اذنه نشر الحرمة لصدق الاسم و اصالة عدم اشتراط ذلك فى النشر الثالث لا يشترط كون الزوجة تحته بالفعل بل يكفى كون اللبن عن وطئه فلو طلقها او مات و هى حامل او مرضع زوجت بغيره ام لا دخل بها الغير ام لا و ارضعت من لبنه نشر الحرمة و لا اعتبار بدخول الثانى نعم لو حملت منه و احتمل ان يكون اللبن منه فالنشر بالنسبة الى الثّانى و انّما يحتمل مع انقطاع اللبن و عوده فى محل يمكن ان يكون من الثّانى و هو الذى رجحه الشيخ و اطلقه العلامة فى القواعد و يحتمل ان يكون من الاول ما لم يلد و احتمال ان يكون منهما ضعيف امّا لو اتّصل فهو للاوّل الى الوضع عملا بالاستصحاب و لا كلام لو لم يزد و لا مع زيادته فى محلّ لا يحتمل كونه من حمل الثانى و مع الاحتمال نظر اقربه للاول للاستصحاب و الزيادة محتمل فان اللّبن قد يزيد و يحتمل ان يكون للثّانى لان الظاهر انه لاجل الحمل و الاول هو المختار عندنا تذنيب الّذى