كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
بن شاذان بعلوّ الاسناد من طريق الكافى عن صفوان بن يحيى قال سئلت ابا الحسن ٧ عن الرضاع ما يحرم منه فقال سئل رجل ابى عنه فقال واحدة ليس بها باس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات او مصّة بعد مصة فقال هكذا قال له و سئله اخر عنه فانتهى به الى تسع و قال ما اكثر ما اسئل عن الرّضاع فقلت جعلت فداك اخبرنى عن قولك انت فى هذا عندك فيه حدّ اكثر من هذا فقال اخبرتك بالذى اجاب فيه ابى قلت قد علمت الّذى اجاب ابوك فيه و لكنى قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرنى به انت فقال هكذا قال ابى قلت ارضعت امى جارية بلبنى فقال هى اختك من الرّضاعة قلت فتحلّ لاخ لى من امّى لم ترضعها امّى بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو اخى لابى و امّى قال اللّبن للفحل صار ابوك اباها و امّك امّها فهذا الخبر الصحيح الاسناد ايضا بلحن الخطاب بل بصريح منطوقه يفيد ان اكثر حدّ لا يترتب عليه التحريم هو التسع و ان ادنى حد يستثمر التحريم هو العشر
[- القول بأن النصاب عشر رضعات، و الاخبار الدالة على ذلك]
و صحيحة معوية بن وهب من طريق ابى جعفر الكلينى و رواه الشيخ ايضا عن عبيد بن زرارة قال قلت لابى عبد اللّه ٧ امّا اهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الّذى تجتمع فيه الرّجال و النّساء فربما استحيت المرئة ان تنكشف راسها عند الرجل الذى بينها و بينه الرّضاع و ربما استخف الرّجل ان ينظر الى ذلك فما الذى يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللحم و الدّم فقلت و ما الّذى ينبت اللحم و الدّم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع قال الشيخ فى الاستبصار انه لم يقل ان عشر رضعات تحرم عن نفسه بل اضافه الى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه و الذى يدل على ذلك انّه لمّا سئله السائل عن صحّة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم و لم يعدل عن جوابه الى شئ اخر لضرب من المصلحة قلت هذا الكلام ضعيف جدّا لانه لو لم يكن ذلك صحيحا لكان واجبا على الامام ٧ ان ينبّه على فساده و ان يبيّن ما هو الصّحيح فى ذلك و امّا قوله ٧ دع ذا فمعناه دع هذا السّؤال فان كون عشر رضعات مثمرة للتحريم امر مستبين و ليس هو عدو لا عن الجواب الى شيء اخر بل انه سلوك لمسلك البيان على سبيل التبيان بالاستدلال فكانه ٧ قال