كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
رضاعيّة لابيه و فى منزلة زوجة الاب بالنكاح فى التحريم و اما مرضعة اخيه من جهة الامّ فغير محرّمة عليه لانّها ليست امّا نسبيّة و لا امّا رضاعيّة له و لا زوجة رضاعيّة لابيه بل هى زوجة رضاعيّة لزوج امّه اعنى و ضرّة امّه بالنكاح غير محرّمة عليه فكيف من بمنزلة ضرة الام بسبب الرضاع و بالجملة انما تحرم على الرّجل بحسب علاقة الامومة و ما بمنزلتها خمس ام النسبيّة و امه الرضاعيّة و زوجة ابيه النّسبى النكاحيّة و زوجة ابيه النسبى الرّضاعيّة و زوجة ابيه الرضاعى النكاحيّة و مرضعة الاخ من جهة الام فقط ليست شيئا منهنّ و هناك صورة اخرى غير متاتّ فيها ايضا حكم التحريم و هى الزوجة الرضاعية لابيه الرضاعى اعنى مرضعة احد اولاد ابيه من الرضاع و لا يتاتى فيها التحريم لتكرر الفرعيّة و عدم تحقق ما هو الاصل فى انتشار الحرمة فانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او من المصاهرة لا ما يحرم من الرضاع فالفرع لا يكون اصلا لفرع
- مسألة: [هل الرضاع شقيق النسب فى العتق]
مسئلة هل الرضاع شقيق النّسب فى كونه سببا فى العتق فينعتق على المالك منه ما ينعتق عليه من النسب ذهب اكثر علمائنا و كثير من فقهاء العامّة الى انه كذلك قال الشيخ فكل مملوك او مملوكة ينعتق على المالك بالملك فى النّسب ينعتق عليه مثله فى الرضاع فلو ملك احد الابوين رضاعا او احدى المحرّمات عليه فى النّكاح كالاخت و بناتها و بنات الاخ و العمة و الخالة كل ذلك من الرضاع انعتق عليه كما فى النسب و هو مذهب ابى جعفر الصّدوق فى المقنع و مرويه فى كتابه و به قال القاضى ابن البراج و صاحب الوسيلة عماد الدين محمد بن على بن حمزة و اختاره المحقق و اعتمد عليه العلّامة فى المختلف و قواه فى التحرير و قطع به فى القواعد و ادّعى انعقاد الاجماع عليه ولده فخر المدّققين فى الايضاح و سار ذلك المسير شيخنا البارع الشهيد و من تاخّر عنه من المحققين و هو مستصح جدى الامام التحرير و خالف فيه الحسن بن ابى عقيل من قبل و قال لا باس بملك الامّ و الاخت من الرضاعة و بيعهنّ و انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب فى وجه النكاح فقط فوافقه الشيخ المفيد و تلميذه سلار بن عبد العزيز و ارتضاه و انتصره محمّد بن ادريس و سبطه المدّقق يحيى بن سعيد رحمهما اللّه و اما ابو على بن الجنيد فكلامه يعطى جواز الملك على كراهة و عدم تسويغ البيع الّا لضرورة قال و الذى يوجبه الفقه ان لا يختار الانسان ان يتملّك