كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٧٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
اللّه تعالى عليهم فى الصّحيح عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر ٧ قال سئلته عن رجلين نكحا امراتين فاتى هذا بامراة هذا و هذا بامراة هذا قال تعتدا هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع كل واحدة الى زوجها و فى الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح ان ابا عبد اللّه ٧ قال فى اختين اهديتا لاخوين فاذا دخلت امراة هذا على هذا و امراة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصّداق بالغشيان و ان كان وليّهما تعمد ذلك اغرم الصّداق و لا يقرب واحد منهما امراته حتّى تنقضى العدّة فان انقضت العدّة صارت كل امراة منهما الى زوجها الاول بالنكاح الاول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدّة قال يرجع الزوجان الى بنصف الصداق على ورثهما و يرثاهما الرّجلان قيل فان مات الزوجان و هما فى العدّة فقال ترثاهما و لهما نصف المهر و عليهما العدّة بعد ما تفرعان من العدّة الاولى تعتدان عدّة المتوّفى عنها زوجها قلت و هذه الرواية الصّحيحة ناصّة على ان الموت قبل الدّخول كالطلاق قبله فى تشطير الصّداق و انه لا فرق فى ذلك بين موت الزوج و موت الزوجة و سنسمعكه من ذى قبل انشاء اللّه العزيز
- مسألة: [الرضاع كما يمنع عن ابتداء النكاح يقطع استدامته و يبطله]
مسئلة اذ من المنصرح ان الرضاع بالنصاب المحرّم يصدّ عن ابتداء النكاح و ينبت استدامته فانه كما يمنع من النكاح على السبق كك يبطله على اللحوق فلو تزوج رضيعة فارضعتها من يفسد نكاحها بارضاعها اياها كامّه او جدّته او اخته او زوجة ابيه او اخيه من لبنها من احدهما او زوجة ابنه من لبنها منه انفسخ النكاح لانّها بالنسبة اليه تصير امّا اختا او عمّة او خالة او بنت اخت او بنت اخ او بنت ابن فان سعت المرتضعة الى المرضعة و استبدّت بالارتضاع و الامتصاص من غير شعور من صاحبة الثدى بالامر فالمذهب سقوط مهرها اذا كانت ممهورة و عدم لزوم شيء لها على الزوج اصلا اذا كانت مفوّضة لان الانفساخ قد جاء من تلقائها قبل الدخول كما الامر فى الارتداد من قبلها و قد قطع بذلك المحقق فى كتبه و قواه العلامة فى التذكرة و احتمال عدم السّقوط بناء على ان قصد الرضيعة كلا قصد فكان فعلها بمنزلة العدم كما هو احد وجهى الشّافعيّة ساقط و ان تولت المرضعة ارضاعها او سعت هى اليها فمكنتها من الارضاع و لم تمنعها عنه فالذى ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و تبعه عليه جمّ من الاصحاب انه يجب للصّغيرة على الزّوج نصف