كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٦٥ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
و الحى و السّميع و البصير و ان نوى بها الحلف و لا بقدرة اللّه و علمه اذا قصد المعانى بخلاف ما اذا قصد كونه ذا قدرة او ذا علم و لو قال و جلال اللّه و عظمة اللّه و كبرياء اللّه و لعمر اللّه و احلف باللّه و اقسمت باللّه و حلفت باللّه و حق اللّه انعقد ان قصد به اللّه الحق او المستحق للالهيّة فى قول لا ان قصد به ما يجب للّه على عباده و كذا لا ينعقد لو حلف بالطلاق و العتاق و المخلوقات المشرفة كالنبى و الائمة عليهم السّلام او البرائة من اللّه تعالى او من رسوله او احد الائمّة عليهم السّلام على قول و نحو ذلك و الاستثناء بمشيّة اللّه تعالى توقف اليمين مع الاتصال عادم فلا يضر التنفس و السعال و نحوهما و لا اثر لنيّته من دون نطق النذر و الزام التكلف الكامل العامد طاعة مقدورة ناويا للقربة بقوله ان عافانى اللّه مثلا فللّه علىّ صدقة او صوم او غيرهما و هذا نذر البرّ و الطّاعة و لو قال ان عصيت اللّه فللّه علىّ صلوة على قصد منع النفس من المعصية انعقد و هو نذر اللجاج و الغضب و منه ما لو قال ان لم احج مثلا فلله على قصد الحث على الفعل و يصح النّذر بغير الشرط على اصح القولين و هو التبرع به و لا بد من اللفظ بالصيغة فلو نويها لم ينعقد على الاصح نعم يستحب الوفاء و يشترط فى النذر ان يكون طاعة مقدورا بخلاف اليمين فانها تنعقد على المباح اذا تساوى فعله و تركه فى الدين و الدّنيا و العهد كالنذر فى ذلك و صيغته عاهدت اللّه او علىّ عهد اللّه انه متى كان كذا فعلىّ كذا او جرده من الشرط مثل علىّ عهد اللّه ان افعل كذا و يشترط فيه ما يشترط فى النذر و الخلاف فى انعقاده بالنية كالنذر
الأخذ [بالشفعة]
بالشفعة قد يكون فعلا بان ياخذه الشفيع و يدفع الثمن او يرضى المشترى بالصبر و يملكة حينئذ قد يكون لفظا بقوله اخذته او تملكته او اخذت بالشفعة و ما اشبه ذلك و يشترط علم الشفيع بالثمن و المثمن معا و يجب تسليم الثمن اولا فلا يجب على المشترى الدفع قبله عقد تضمن
[تضمن] الجريرة
ان يقول احد المتعاقدين عاقدتك على ان تنصرنى و انصرك و تدفع عنى و ادفع عنك و تعقد و اعقد عنك و ترثنى و ارثك فيقول قبلته و هو من العقود اللازمة فيلزم فيه ما يلزم فيها
صورة [حكم الحاكم]
حكم الحاكم الذى لا ينقض ان يقول الحاكم بعد استيفا المقدمات حكمت بكذا او نفذت او امضيت او الزمت او ادفع اليه ما له او اخرج من حقه او يامره بالبيع و نحوه و لو قال ثبت عندى او ثبت حقك او انت قد اقمت