كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤٥ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
[١٥- صيغ العقود للمحقّق الكركى ٤٤٥-]
هذه رسالة صيغ العقود للمحقق فى الفروع و الاصول فحل الفحول عالم الملة و الدين ثانى المحقّقين الشيخ علىّ الكركى قدّس سرّه الزّكى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهل و الصّلوة و السّلام على رسوله محمد و اله و بعد فهذه جملة كافلة ببيان صيغ العقود و الايقاعات اذ كان لا بد من معرفتها لمن احتاج الى شيء منها من المكلفين لتوقف حصول الامور المطلوبة منها شرعا على الاتيان بها على الوجه المعتبر الذى ثبت كونه مثمرا لحصول المطلوب دون غيره من الوجوه فان نقل الملك من عين او منفعة و اباحة الفرج و قطع سلطنة النكاح و الزام الذمة البريّة بشيء من الحقوق و اسقاط ما فى الذمّة انّما يكون بالطريق المعيّن لذلك شرعا دون مجرّد القصد و التراضى من المتعاقدين و المتناكحين ا لا ترى ان المرئة لو اذنت بالوطى لم يحل ذلك و ان كانت خليّة من الموانع و صاحب المال لو قصد نقله ان غيره لم يكف ذلك و لم ينتقل المال عن ملك المالك و كذا لو اتى بغير اللفظ المعتبر شرعا تلك حدود اللّه فلا تعتدوها
[اصناف العقد: لازم، و جايز، و مركب]
و اعلم ان العقد صيغة شرعيّة لا بد لها من مخاطبين و لو بالقوة يترتب عليها نقل ملك او سقوط حق او حلّ فرج او تسلط على تصرّف و العقود عقد البيع و القرض و الرّهن و الصلح و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوديعة و العارية و الوكالة و السبق و الرمى و الجعالة و الشركة و المضاربة و الاجارة و المزارعة و المساقاة و الهبه و الصدقة و العمرى و الحبس و الوقف و الوصية و النّكاح و الكفالة و فى حكم ذلك العقود الخلع و المباراة و العقد على ثلثة اصناف لازم من الطرفين باعتبار اصله و هو الذى لا يتسلط على فسخه الّا بسبب اجنبىّ و ذلك البيع و الصّلح و الضّمان و الحوالة و الكفالة و الاجارة و المزارعة و المساقات و الصدقة و العمرى و الحبس و الوقف و النكاح و الكتابة و لازم من احدهما خاصّة هو الذى لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم