كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٢ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
ايضا فى كفارة قتل النعامة فى كتاب الحج قال لنا ما رواه ابو عبيدة فى الموثق عن الصّادق ٧ و فى طريقه سهل بن زياد فكانّه عوّل على ان الشيخ ; ذكره فى كتاب الرّجال فى اصحاب ابى جعفر الجواد ٧ فقال سهل بن زياد الادمى يكنى ابا سعيد من اهل الرّى و امسك عن الجرح و التعديل ثم ذكره فى اصحاب ابى الحسن الثالث ٧ فوثقه قال سهل بن زياد الارمى يكنى ابا سعيد ثقة رازى و ان كان قد ضعّفه فى الفهرست و فى بعض ابواب التهذيب و الاستبصار و فى الخلاصة اورده فى قسم المجروحين و قال اختلف قول الشيخ الطوسى ; فيه فقال فى موضع انه ثقة و قال فى عدة مواضع انه ضعيف و قال النجاشى انه ضعيف فى الحديث غير معتمد فيه
[- حجة المنكرين لنشر الحرمة بالزنا]
و بالجملة الحق عندى تضعيف الرّجل ثم قال فى المختلف و احتج الاخرون بالاصل و بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و هذه قد طابت و بما رواه محمّد بن منصور الكوفى قال سئلت الرضا ٧ عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك ايحل لابيه ان يشتريها و يمسّها قال لا يحرم الحرام الحلال و الجواب الاصل يعدل عنه عند وجود المعارض و الاية غير دالة على المطلوب لما تقدم من ان المراد بطاب ابيح و حلّل لا متعلق الشهوة و الرّواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدل على المطلوب ايضا فان العبث لا يستلزم الجماع قال ابن ادريس الإستدلال بقوله تعالى و لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ تمسك ببيت العنكبوت لانه لا خلاف انه اذا كان فى الكلمة عرفان لغوى و شرعىّ كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة و لا خلاف ان النكاح فى عرف الشرع هو العقد حقيقة و هو الطارى على عرف اللّغة و كالنّاسح له و الوطؤ الحرام لا ينطلق عليه فى عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف قال شيخنا ابو جعفر فى كتاب العدة ان النكاح اسم للوطئ حقيقة و مجاز فى العقد لانه موصل اليه و ان كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد كلفظ الصّلوة و غيرها فقد اعترف انه قد اختص بعرف الشرع بالعقد و ايضا قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ** سمى العقد نكاحا بمجرّده و قول الرسول ٧ لا يحرم الحرام الحلال دليل على صحة ما قلناه و اخترناه و هذا الكلام فى غاية السقوط اما نسبة الاستدلال بالاية الى الضعف فجهل معه بمواقع الالفاظ فان كون النكاح مستعملا فى عرف الشرع فى العقد لا