كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣ - الاول ه - مشتركات الرضاع و النسب
قلت له يا رسول اللّه هل لك فى بنت عمك حمزة فانها اجمل فتاة فى قريش فقال ا ما علمت ان حمزة اخى من الرّضاعة و ان اللّه تعالى حرم من الرّضاع ما حرّم من النّسب و من طرق شيخنا الاقدم الافخم رئيس المحدّثين ابى جعفر الكلينى رضى اللّه تعالى عنه فى جامعه الكافى فى الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ قال سمعته يقول يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة و فى الصّحيح عن ابى الصّباح الكنانى عن ابى عبد اللّه صلوات اللّه عليه سئل عن الرضاع فعال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب و عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللّه ٧ قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب و فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا يصلح للمراة ان ينكحها عمّها و لا خالها من الرّضاعة فالمرضعة تصبير بالارضاع المعتبر شرعا امّا للمرتضع محرمة عليه اجماعا من اهل دين الاسلام و ينبعها فى التحريم اباؤها و ان علو المصير هم اجداد او امهاتها و ان علون لمصيرهنّ جدّات و اخوتها لصيرورتهم اخوالا و اخواتها لصيرورتهنّ خالات و اولادها الذكور و الاناث اخوة له و اخوات ضرورة استلزام الامومة اللازمة ذلك كلّه و كذلك الامر من جنبة الرّضيع بالنسبة الى هولاء لقضيّة النبوّة فاولاده و ان تزاد من ذكر و انثى لذكر و انثى احفاد لها و لابائها و امّهاتها و لا خلاف فى شىء من ذلك بين علماء المسلمين اصلا و امّا انتشار التحريم من الفحل اليه و منه الى الفحل بحيث يصير هو له كالاب و تتعدى الحرمة الى ابائه و امّهاته على التراقى فيصير من اجداد او جدّات للمرتضع و الى اخوته و اخواته فيصيرون اعماما و عمات له و من قبل الرضيع و اولاده على التنازل فيصيرون احفادا للفحل فالامر ايضا كذلك عندنا اجماعا و عند اكثر فقهاء الجماهير و النصوص لنا على ذلك من طرقنا و طرقهم كثيرة جدّا و بها يبطل قول جماعة من العامّة بعدم انتشار التحريم الى الفحل و من يتبعه فى الحكم اقتضارا على ما يقتضيه ظاهر الكتاب العزيز ثم هناك اختلافات شتّى فى خصوصيّات الصور و فى اعتبارات الشرايط المستوجبة لمضاهات النسب و المكملة لنصاب التحريم و كذلك فيما فيه الرّضاع و النسب يتشاركان و يتباينان من اللوازم و الاحكام و التحقيق ان حكم الرّضاع بحسب مشاركته للنسب و مباينته ايّاه ينقسم الى اقسام ثلثة
الاوّل [ه- مشتركات الرضاع و النسب]
ما يتساويان فيه بالاجماع و هو