كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٩٧ - المبحث الاول فى مقادير الرضاع الموجب للتحريم و هى ثلاثة
اللحم و غيرهما من فى الروايات و ما نقله اللّيث من اجماع المسلمين ظاهر البطلان و ثانيها عشر رضعات متواليات اختاره المفيد و سلار و القاضى و التقى و ابن حمزة و الحسن و العلامة فى لف لعموم الكتاب و السنّة يترك العمل به فيما دون العشر فيبقى فيها على اطلاقه و خصوص الرّوايات فمنها ما رواه الفضل بن يسار فى الصحيح عن الباقر ٧ قال لا يحرم من الرّضاع الّا المحبور قلت و ما المحبور قال ام تربّى او ظئر تستاجر او امة تتسرّى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصّبى و ينام و ما رواه عبيد بن زرارة فى الصحيح عن الصّادق ٧ حيث سئله الى ان قال فما الذى يحرم من الرضاع قال ما انبت اللّحم فقلت و ما الّذى ينبت اللحم و الدّم فقال كان يقال عشر رضعات و ما رواه عمر بن يزيد فى الموثق قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن الغلام يرضع الرّضعة و الثنتين فقال لا يحرم فعدّدت عليه حتى اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقة فلا دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق و لانه احوط و اشهر اذ عمل الاكثر عليه اقول هذه خلاصة ما افاده العلّامة فى مختلفه من الاستدلال و ليس بجيد لانا نجيب عن عموم الكتاب و السنة بانه غير مراد بالاجماع فيبقى الاباحة على اصلها ما لم يتحقق الدليل على القدر المحرم بعينه من رواية او اجماع و عن الرواية الاولى بوجوه ثلثة الاول انها متروكة الظاهر بالاجماع لانه قد يحرم من الرضاع ما ليس محبورا كالمتبرعة او المدعوّة للرضاع او غير ذلك من الاسباب لايق الدلالة فى قوله ثم ترضع عشر رضعات فلا يضر ترك ظاهرها فيما سواء لانا نقول فاعل ترضع هى المحبورة فالمعنى لا تحرم الا المحبورة الّتى تحرم ترضع عشر رضعات و ليس كذلك اجماعا على ان اشتمال الرّواية على ما لا عمل على ظاهره بالاجماع يفيد تضعيفها بلا شبهة الثانى فى طريقها محمّد بن سنان و فيه قول فلا يصح الاعتماد عليه الثالث ان الصّدوق روى هذه الرواية بعينها و لم يذكر فيها ثم ترضع عشر رضعات و انّما روى الزيادة الشيخ ره فيحتمل ان يكون زيادة من الرّاوى و فى هذا نظر لامكان الاستدلال من حيث رواية الشيخ الا ان عدم اتفاق الزوات على نقل الزّيادة يقتضى قدحا فى الجملة و عن الرواية الثانية انه ٧ قال كان يقال فحكى انه يق و لم يقل عن نفسه بشيء و تمام الرواية فقلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم