كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٧٩ - المقدمة الخامسة فى تحقيق معنى الخراج و المقاسمه
تسويغه الخراج الى النصف او الثلث و الثلثين و اناطته اياه بالمصلحة بعد ذلك صريح فى عدم انحصار الامر فى شيء بخصوصه و لا اعرف لهذا رادا من الاصحاب الثالث الاجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل الينا كلامه من الاصحاب و عدم الفتوى على مخالف و لا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا و نادرا فى مطولات كتب المحققين و مختصراتهم قال الشيخ فى النهاية فى حكم الارض المفتوحة عنوة و كان على الامام ان يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث او الربع و قال فى ط فى باب حكم الارضين من كتاب الزكوة فى حكم المفتوحة عنوة و على الامام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث و قال فى كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق و غيره مما فتحت عنوة يكون للامام النظر فيها و تقبيلها بما شاء و ياخذ ارتفاعها و يصرفه فى مصالح المسلمين و قال ابن ادريس فى السّرائر فى حكم المفتوحة عنوة و على الامام ان تقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث او الرّبع او غير ذلك و قال العلامة فى المنتهى و هذه الارض الماخوذة بالسّيف عنوة تقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث و قال فى التذكرة الارض الماخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و غيره و قال فى التحرير فى المفتوحة عنوة و يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف او الثلث و قال فى القواعد فى هذا الباب ايضا و يقبلها الامام لمن يراه بما يراه خطا للمسلمين و يصرف حاصلها فى مصالحهم و قال فى الارشاد و يقبلها الامام بمن يراه بما يراه و قال المقداد ره فى تنقيح و لم يحضرنى عند كتابة هذه الرّسالة لا حكى عبارته و لكن حاصل كلامه فيه على ما اظنّ ان مرجع تعيين الخراج الى العرف فكلّما يليق بالارض عرفا جاز ضربه عليها فان قلت قد صرحتم بان هذا منوط بنظر الامام ٧ و رايه فكيف يحلّ بدون ذلك قلنا قد نصّ ائمتنا عليهم السّلام فى غير حديث و صرح اصحابنا كافّة و سنحكى الاحاديث الواردة فى ذلك و عبارات الاصحاب عنقريب انشاء اللّه بحل تناول ما ياخذه الجاير من ذلك باسم الخراج و المقاسمة و وجهه من حيث المعنى واضح لان الخراج حق شرعى منوط تقديره بالمصلحة عرفا و ارتباطه بنظر الامام فاذا تعدى الجاير فى ذلك الى ما لا يجوز له و عمل ما