كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٨ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
نجس لانّه يخرج من مثانة امها و روى السّكونى فى الموثق عن ابى عبد اللّه عن ابيه ابى جعفر عليهما السّلم عن امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب صلوات اللّه عليه قال قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان تطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين ذكرها العلّامة فى المنتهى ثم قال و فى طريقها ضعف و الصحيح عندى ان اللّبن طاهر سواء كان لانثى او لذكر و نحن نقول الضعف ليس بالمعنى المعقود عليه الاصطلاح بل بمعنى اخر متوسع فيه اعم من المعنى المصطلح لما قد ادريناك من حال السكونى و ما استصحه من الحكم بالطهارة هو الاصح و الرواية الموثقة تحمل على النّدب كما ذهب اليه شيخنا الشهيد فى الذكرى
ضابطة [فيها احاديث]
ضابطة من طريق الكافى باسناده الصّحيح عن موسى بن عمر عن علىّ بن الحسين بن الحسن الضّرير و لست استثبت الان صحّة حديثه عن جماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يشبّ الصّبى كلّ سنة اربع اصابع باصابع نفسه و عن عيسى بن زيد رفعه الى ابى عبد اللّه ٧ قال يتعزّ الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصّلوة لتسع و يفرق بينهم فى المضاجع لعشر و يحتلم لاربع عشرة و منتهى طوله لاثنتى و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين سنة الّا التجارب و روى الصّدوق فى الفقيه مرسلا فقال و قال امير المؤمنين ٧ يربّى الصّبى سبعا و يؤدّب سبعا و يخوم سبعا و منتهى طوله فى ثلث و عشرين سنه و منتهى عقله فى خمس و ثلثين سنة و ما كان بعد ذلك فبالتجارب
ضابطة: [من السنة ارضاع الصبى حولين كاملين و الا كان جورا]
ضابطة من السّنة ارضاع المولود حولين كاملين فاذا نقص ثلثة اشهر لم يكن به باس و ان نقص عن ذلك كان جورا على الرضيع غير جائز و تجوز الزيادة على الحولين ما لم تكن ازيد من شهرين و لكن لا تستحق المرضعة على الزّايد على الحولين اجرة و فى الخبر من طريق محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن ابى عبد اللّه ٧ قال الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبى و فى صحيحة ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ و ليس لها ان تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين فان اراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام و فى الصّحيح عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرّضا ٧ قال سئلته عن الصّبى هل يرضع اكثر من سنتين قال عامين قلت فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شىء قال لا
ضابطة [اذا كانت ام المولود حرّة لم تجبر على الارضاع فى الحولين]