كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٢٢ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
رضاعا محرما على التفصيل و لم تسنده الى نفسها قبلت و فى وجه للشافعيّة لا تقبل كما لو شهد الحاكم بعد العزل بالحكم و قال حكم به حاكم غير مسند ايّاه الى نفسه لم تقبل و ان اسند له الى نفسها فشهدت انها ارضعته فان ادّعت الاجرة بطلت شهادتها لانها تشهد لنفسها و فى وجه للشافعيّة لا تقبل فى ثبوت الاجرة و تقبل فى نشر الحرمة و الّا فوجهان اقربهما و استصحّه جدى فى شرح القواعد القبول لعدم استجرارها بهذه الشهادة نفعا و لا استدفاعها بها ضررا و علمها به اقوى من علم غيرها به و رواية ابن بكير السّالفة مشعرة بذلك و يحتمل البطلان لانّ شهادة الانسان على فعل نفسه غير مقبولة كما الحاكم المعزول لا تقبل شهادته على حكم نفسه و كذا القسام لو شهد على القسمة و اما لو شهدت مع ثلث انها ولدته فلا تقبل شهادتها قطعا لترتب النفقة و الميراث هنا
مسألة: [شهادة ام المرأة و جدتها او بنتها او ام الزوج او جدته او ابنته]
مسئلة لو شهدت ام المرئة او جدّتها او بنتها او امّ الزّوج او جدّته او بنته بالرضاع بينها و بين الزّوج مع تتمة نصاب البيّنة و تحقّق شرايط القبول سمعت عند اصحابنا و سواء فى ذلك اكان المدّعى للرّضاع الزّوج ام الزّوجة الّا ان تتضمن شهادة البنت الشهادة على الوالد كما اذا ادعت الزّوجة الرضاع و انكره الزّوج فشهدت به بنته فتلك شهادة على الوالد و قالت العامة اذا ادّعت المرئة و انكر الرّجل لم تقبل شهادة ام المرئة و بنتها لانّها شهادة امّا للبنت او للام و اذا انعكس الامر قبلت لانها شهادة على البنت او على الام و ذلك عندنا ساقط لان علاقة الامومة و البنتيّة غير مانعة من قبول الشهادة و حكى فى التذكرة عن بعض الشافعيّة انه لا تتصور شهادة البنت على امّها بانها ارتضعت من امّ الزّوج لان شهادة الرضاع يشترط فيه مشاهدة الثدى و الامتصاص قال جدى ; تعالى فى شرح القواعد و قد يقال ان تحمّل الشهادة قد يثبت بقول الاثبات الثقات على وجه يثمر اليقين قلت او يقال لعلها تكون من شهادة الفرع على قول من يستصّح شهادة النّساء فرعا فى موضع تقبل شهادتهنّ فيه اصلا سواء كان الاصل رجالا او نساء و سواء كان الموضع ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منضمّات او منفردات ايضا و ايضا و لو شهدت الام او البنت من غير تقدم الدعوى على طريق الحسيّة قبلت كما اذا شهد ابو الزوجة و ابنها او ابناها ان زوجها قد طلقها ابتداء فانها تقبل و لو ادعت الطلاق فشهدا لم تقبل
ضابطة: [الشهادة على الشهادة، و تسمى بشهادة الفرع]
ضابطة