الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٣ - تصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة
ولنا انه كاتبه على نجمين فصح كالتي قبلها .
فصل
) وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده الا ان يشترطه المكاتب فان كان له سرية أو ولد فهو لسيده ، وبه قال الثوري والحسن بن صالح وابو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وقال الحسن وعطاء والنخعي وسليمان بن موسى وعمرو بن دينار ومالك وابن أبي ليلى في المكاتب ماله له ووافقنا عطاء وسليمان بن موسى والنخعي وعمرو بن دينار ومالك في الولد واحتج لهم بما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) متفق عليه والكتابة بيع ولانه باعه نفسه فلم يدخل معه غيره كولده وأقاربه ولانه هو وماله كانا لسيده فإذا وقع العقد على احدهما بقي الآخر على ما كان عليه كما لو باعه لاجنبي وحديثهم ضعيف قد ذكرنا ضعفه .
( مسألة ) ( وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق لانه لم يبق لسيده عليه شئ ولايعتق قبل أداء جميع الكتابة ) .
هذا ظاهر كلام الخرقي ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال