الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٤ - لا تجوز شهادة الوالدين للولد الخ
فصل
) والقاذف في الشتم ترد شهادته وروايته حتي يتوب والشاهد بالزنا إذا
لم تكمل بالبينة تقبل روايته دون شهادته وحكي عن الشافعي ان شهادته لا ترد
ولنا ان عمر لم يقبل شهادة ابي بكرة وقال له تب اقبل شهادتك وروايته
مقبولة ولا نعلم خلافا في قبول رواية أبي بكرة مع رد عمر شهادته
( مسألة ) (
وتوبته أن يكذب نفسه وقيل ان علم صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما
قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه ) ظاهر كلام احمد
والخرقي أن توبة القاذف اكذابه نفسه فيقول كذبت فيما قلت وهذا منصوص
الشافعي واختيار الاصطخري من أصحابه قال ابن عبد البر وممن قال هذا سعيد بن
المسيب وطاوس وعطاء والشعبي وإسحاق وابو ثور وابو عبيدة لما روي عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قول
الله تعالى ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم )قال
ثوبته إكذاب نفسه ولان عرض المقذوف يلوث بقذفه فاكذابه نفسه يزيل ذلك
التلويث فتكون التوية ، وذكر القاضي ان القذف ان كان سبا فالتوبة منه إكذاب
نفسه وإن كان شهادة فالتوبة منه ان يقول القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما
قلت وهذا قول بعض أصحاب الشافعي قال وهو المذهب لانه قد يكون صادقا فلا
يؤمر بالكذب والخبر محمول على الاقرار بالبطلان لانه نوع إكذاب .
قال شيخنا والاولى انه متى علم من نفسه الصدق فيما قذف به فتوبته الاستغفار والاقرار ببطلان ما قاله وتحريمه فانه لا يعود إلي مثله وان لم يعلم صدق نفسه فتوبته إكذاب نفس