الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨١ - حكم ما لو كان على الميت دين يحيط بالتركة
( مسألة ) ( وان قال على ان تخدمني سنة فكذلك ) وقيل ان لم يقعل
لم يعتق رواية واحدة فعلى هذا إذا قبل العبد عتق في الحال ولزمته خدمته سنة
وان مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة وبهذا
قال الشافعي وقال أبو حنيفة تسقط قيمة العبد على خدمة السنة فيسقط منها
بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته ولنا ان العتق عقد لا يلحقه الفسخ
فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالخلع في النكاح والصلح في دم
العبد فإذا قال انت حر على ان تعطيني الفا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل
فإذا قبل عتق ولزمه الالف فاما ان قال أنت حر بالف لم يعتق حتى يقبل ويلزمه
الالف
( فصل ) قال رضي الله عنه وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مكاتبوه
ومدبروه وأمهات أولاده وشقص يملكه لان اللفظ عام فيهم فعتقوا كما لو عينهم
وذكر ابن أبي موسى في الارشادان الشقض لا يعتق الا ان ينوبه لانه لا يملكه
كله والاول المذهب