الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧ - شروط الشهادة
عبيد وحكي عن الشعبي انه شهد عنده رجلان شهد احدهما انه طلقها تطليقة وشهد آخر انه طلقها تطليقتين فقال قد اختلفتما قوما وحكي عن ابي حنيفة انه إذا شهد شاهد انه أقر بالف وشهد آخر انه اقر بألفين لم تكمل الشهادة لان الاقرار بالالف غير الاقرار بألفين ولم يشهد بكل اقرار الا واحد .
ولنا ان الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه فحكم به كما لو لم يرد احدهما على صاحبه وما ذكروه من ان كل إقرار إنما شهد به واحد يبطل بما إذا شهد احدهما انه اقر بالف غدوة وشهد الآخر انه اقر بألف عشيا فان الشهادة تكمل مع ان كل اقرار إنما شهد به واحد فاما ما انفرد به احدهما فان للمدعي ان يحلف معه ويستحق هذا قول من يرى الحكم بشاهد ويمين وهذا فيما إذا أطلقا الشهادة أو لم تختلف الاسباب والصفات .
فصل
) إذا شهد له شاهدان بالف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الاسباب
والصفات دخلت الخمسمائة في الالف ووجب له الالف بالشاهدين ، وان اختلفت
الاسباب والصفات وجب له الالف والخمسمائة ولم يدخل احدهما في الآخر لانهما
مختلفان
( مسألة ) ( وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخران له عليه
ألفين فهل تكمل البينة على ألف ؟ على وجهين ) ( أحدهما ) : تكمل كالتي
قبلها ، ( والثاني ) : لا تكمل لانه يحتمل أن يكون الالف المنفرد من غير
الالفين .