الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٣ - إن كل المعتق معسرا لم يسر عتقه
نصفه ؟ على وجهين بناء على القول في تعجيز العبد نفسه مع القدرة
على الاداء ان قلنا له ذلك فللمنكر استرقاقه ، وان قلنا ليس له ذلك فليس
للمنكر استرقاقه لانه قادر على الاداء فان قيل فلم لا يرجع المنكر على
القابض بنصف ما قبضه إذا استرق نصف العبد ؟ قلنا لانه لو رجع بها لكان
قابضا جميع حقه من مال الكتابة فيعتق المكاتب بذلك الا ان يتعذر قبضها في
نجومها فتنفسخ الكتابة ثم يطالب بها بعد ذلك فيكون له الرجوع بنصفها كما لو
كانت غائبة في بلد آخر وتعذر تسليمها حتى فسخت الكتابة والله أعلم
( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( وان اختلفا في الكتابة فالقول قول من
ينكرها ) لان الاصل معه
( مسألة ) ( وان اختلفا في عوضها فالقول قول السيد
في احدى الروايتين ) إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد كاتبتك على
الفين وقال المكاتب على الف فعنه ثلاث روايات ( أحدها ) القول قول السيد
ذكره الخرقي قال القاضي هذا المذهب نص عليه أحمد